نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 641
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
للأخيرتين ، وقد يكون مسبوقا أيضا كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر ط . قوله : ( فإنه يقضي ركعة ) لان الركوع والسجود قبل الامام لغو ، فينتقل ما في الركعة الثانية إلى الأولى ، وما في الثالثة إلى الثانية ، وما في الرابعة إلى الثالثة ، فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها . هذا ، وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه : الأول : أن يركع ويسجد قبل الامام [1] وهو ما ذكرنا . الثاني : أن يأتي بهما بعده وهو ظاهر . الثالث : أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين ، لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا ، ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود بقي عليه ركعة ، ثم ركوعه في الثالثة مع الامام معتبر . ويلتحق به سجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما ركعتين ، لان سجوده في الأولى لغو ، فينتقل سجود الثانية إلى الأولى ، وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل ، لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود ، ثم لما ركع في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها ، فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها إلى الثالثة وبطلت الرابعة ، فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا قراءة . الرابع : أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة ، لان السجود مع الامام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر . الخامس : أن يأتي بهما قبله ويدركه الامام فيهما ، وهو جائز ، لكنه يكره ا ه ملخصا . أقول : وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية ، بل بطلت لأنها لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى ، فلذا بطلت ولم تكمل بسجود الثالثة ، كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن الحجة : لو ركع مع الامام ولم يقدر على السجود حتى قام الامام فصلى معه الثانية وسجد فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة الثانية ، لان القيام والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأنهما حصلا قبل تمام الركعة الأولى . قوله : ( وحكمه ) أي اللاحق . قوله : ( عكس المسبوق ) أي في الفروع الأربعة المذكورة ، فإنه إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها فيه ، ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة ويتابع إمامه قبل قضاء ما فاته ، فافهم . ويخالف اللاحق في صور أخر مذكورة في النهر . قال في البدائع : ولو توضأ اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا يقعد فيها موافقة للامام فيما هو أعلى من القعدة ، وهو القيام لأنه خلفه تقديرا . قوله : ( ثم يتابع ) عطف عفى يبدأ . قوله : ( إن أمكنه إدراكه ) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع وقوله وإلا تابعه الخ تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح ، والصواب إبدال قوله إن أمكنه إدراكه بقوله إن أدركه مع إسقاط ما بعده ، وحق التعبير أن يقول : ويبدأ بقضاء ما فاته بلا
[1] قوله : ( الأول ان يركع ويسجد قبل الامام ) لا يقال ان ذلك مفسد لصلاته ، لان المسبوق إذا انفرد بركعة عن امامه فسدت صلاته . لأنا نقول : الركوع والسجود ليسا ركعة تامة ، لان من أركان الركعة القيام أيضا وقد تابع امامه فيه وانما خالفه في مجرد الركوع والسجود ا ه . منه .
641
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 641