responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 626


( بمثلهما ) وكذا لا حق بمسبوق وعكسه ح . قوله : ( الاقتداء في موضع الانفراد ) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق ، وقوله كعكسه : يعني الانفراد في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه ، ثم اقتدى فصح أنه انفرد في موضع الاقتداء ح . قوله : ( ولا مسافر بمقيم الخ ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم الخ .
وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للاتمام ما دام الوقت باقيا ، بأن ينوي الإقامة ، أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لامامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت . أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرها ، حتى أنه يقضيها في بلده ركعتين ، فإذ اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح ، لما قلنا ولما يأتي ، بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا . قوله : ( فيما يتغير بالسفر ) احتراز عن الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره . قوله : ( فخرج ) معطوف على قوله : أو فيه لان أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم ، وقوله : فاقتدى معطوف على أحرم . قوله : ( بل إن أحرم ) أي المسافر المقتدي بالمقيم ، وعبر بأحرم بدل اقتدى لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم الاتمام ، فافهم . قوله : ( فيكون ) تفريع على عدم التغير ح . قوله : ( باقتدائه ) الباء للتصوير . قوله :
( في شفع أول أو ثان ) نشر مرتب : أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى ، فإنها فرض على المسافر لأنها أخر صلاته نفل في حق المقيم لأنها أولى في حقه وأطلقوا النفل هنا على ما ليس بفرض وهو الواجب ، لان النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة ، لأنها فرض بالنسب إلى صلاة المسافر نفل للمقيم ، سواء قرأ المقيم في الأوليين وهو ظاهر ، أو في الأخريين فقط ، لان محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها حكما . ولا يراد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الامام ، ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا .
تنبيه : يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين ، نبه على ذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية ، وذكر أنها وقعت له ولم يرها في كتاب . قلت وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية ، وسنذكرها هناك أيضا . قوله : ( ولا نازل براكب الخ ) وكذا عكسه ، والعلة في هذه المسائل اختلاف المكان ، وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة لاتحاده ، كما في الامداد أيضا ، ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن يومي بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا . ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الامام ، لان الاشتباه إنما يعتبر في الحائل لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى ، فافهم

626

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست