responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 623


كلها ا ه‌ . والمراد بالسنن المطلقة : السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين ، وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما . فتح . قوله : ( بمجنون مطبق ) بكسر الباء والنسبة مجازية ، لان المطبق هو الجنون لا المجنون ، فهو كقولك ضرب مؤلم ، فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب ، وإنما لم يصح الاقتداء به لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة . قوله : ( في غير حالة إفاقته ) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن الخلاصة . وظاهر أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة ، حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لا يصح ، وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح ، ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة ، لان الجنون مرض عارض . قوله : ( أو معتوه ) هو الناقص العقل ، وقيل المدهوش من غير جنون ، كذا في المغرب ، وقد جعلوه في حكم الصبي . قوله : ( ومعذور بمثله الخ ) أي إن اتحد عذرهما ، وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما . وفي السراج ما نصه : ويصلي من به سلس البول خلف مثله .
وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز ، لا الامام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه‌ . ومثله في الجوهرة . وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين ، وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول : وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح ، ولكان عليه أن يقول في التعليل : لاختلاف عذرهما ، ولهذا قال في البحر : وظاهره أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد ، وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه‌ : أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة ، وإن كان السلسل ليس عين الجرح ، لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات ، وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه‌ . وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين : وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير ، وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس ، وقال : كما هو المذهب ، فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا ه‌ . وبه علم أن الأحسن ما في النهر ، وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته ، وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر ، وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال : اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق ، لا إن اختلف ، كذي انفلات بذي سلس ، لان مع الامام حدث ونجاسة ا ه‌ . فإنه خلاف المذهب كما علمت . قوله : ( وما في المجتبى ) مبتدأ خبره قوله الآتي : أي لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا . قوله : ( الاقتداء بالمخالف ) [1] كذا في بعض النسخ ، وسقط من بعض النسخ لفظة الاقتداء . قوله : ( أي لاحتمال الحيض ) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الامام ، ثم إن هذا



[1] قوله : ( بالمخالف ) كذا بخطه ، والذي في نسخ الشارح بالمماثل ، ولعله الأصوب فتأمل ا ه‌ .

623

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست