responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 609


صلاة العشاء ، بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه ، فما استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر نعم ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح معزيا إلى المجتبى أن الحسن روى عن الامام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ ا ه‌ . لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب ولم يسئ :
أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل . قوله : ( ويكره تحريما ) صرح به في الفتح والبحر قوله : ( ولو في التراويح ) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا . قوله : ( لأنها لم تشرع مكررة الخ ) قال في الفتح : واعلم أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه ، فدار الامر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول ، بخلاف جماعة في غيرها ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه ، فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة اه‌ . ومثله في البحر وغيره . ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن ، ولعل وجهه الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن . وفيه أن الرجال لو صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك ، فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة فتأمل . قول : ( لا تعاد ) لأنها لو أعيدت لوقعت نفلا مكروها ط . قوله :
( بصلاتها ) قيد به ، لان الرجال لم تنعقد صلاتهم ح . قوله : ( إلا إذا استخلفها ) استثناء من قوله لا تعاد وهذا ليس خاصا بالجنازة بل غيرها مثلها . قوله : ( فتفسد صلاة الكل ) أما الرجال والامام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة ، وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة ، فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز ، كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحر ح . وظاهر التعليل يقتضي الفساد ولو كن نساء خلصا ، أفاده أبو السعود ط ، والأظهر التعليل بأن الامام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه ، بل باستخلافه من لا يصح للإمامة تفسد صلاته ، فكذا من خلفه .
رحمتي . قوله : ( تقف الامام ) بالمثناة الفوقية ، لان فاعله الامام هو هنا مؤنث حقيقي ا ه‌ . وقال منلا علي القاري : يجوز التذكير لأنه مصدر بمعنى المفعول : أي المقتدى به أ ه‌ . وفي النهر : هو من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى . وفي بعض النسخ الإمامة ، وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف ا ه‌ . قوله : ( وسطهن ) في المغرب : الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشئ كمركز الدائرة ، وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة ، ولذا كان ظرفا ، والأول يجعل مبتدأ وفاعلا ومفعولا به الخ . وفي ضياء الحلوم : الوسط بالسكون ظرف مكان ، وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف ، وإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن ، فهذا اسم ا ه‌ .
قلت : وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون ، لأنها إذا وقفت في نصف الصف صدق أنها في الوسط بالسكون وأنها عين الوسط بالتحريك ، ويكون نصبه في الأول على الظرفية ، وفي الثاني على الحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم . قوله : ( فلو تقدمت ) أثمت . أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما

609

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست