نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 593
مشاركة في كل ركن وعلمه * بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه اقتدت * وصحة ما صلى الامام من ابتدأ كذاك اتحاد الفرض ، هذا تمامها * وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام وعقل ذكورة * قراءة مجز فقد عذر به بدا قوله : ( نية المؤتم ) أي الاقتداء بالامام ، أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الامام ، وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح . قوله : ( واتحاد مكانهما ) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان ، فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما في الامداد ، وسيأتي . وأما إذا كان بينها حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان ، فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته ، وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه . قوله : ( وصلاتهما ) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الامام فتكون صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه . فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض ، لان من لا فرض عليه لو نوى صلاة الامام المفترض صحت نفلا ، ولان النفل مطلق والفرض مقيد ، والمطلق جزء المقيد ، فلا يغايره كما في شرح المنية . وعبر في نور الايضاح بقوله : وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه . وهو أولى من عبارة الشارح فافهم . قوله : ( وصحة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الامام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء ، وكذا لو كانت صحيحة في زعم الامام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه . فلا يصح ، وفيه خلاف وصحح كل . أما لو فسدت في زعم الامام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر ، وهو الأصح لان المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه . رحمتي ، قوله : ( وعدم محاذاة امرأة ) أي بشروطها الآتية . قوله : ( وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز . وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الامام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي ، وفي إمداد الفتاح : وتقدم الامام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه ، حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الامام ، لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز ، كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ا ه . وقوله حتى الخ يشمل المساواة ، فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود . رحمتي . قوله : ( وعلمه بانتقالاته ) أي بسماع أو رؤية للامام أو لبعض المقتدين . رحمتي . وإن لم يتحد المكان ط . قوله : ( وبحاله الخ ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده ، وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية ، فلو خارجها لا تفسد ، لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو ، وكذا لو أتم مطلقا ، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر . قوله : ( ومشاركته في الأركان ) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله ، إلا إذا أدركه إمامه فيها ، فالأول ظاهر ، والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح ، والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى أدركه إمامه ، فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء ، وقد حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه . قوله :
593
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 593