responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


توهم أنها قول واحد ح . قوله : ( ويكره تقليد الفاسق ) أشار إلى أنه لا تشترط عدالته ، وعدها في المسايرة من الشروط ، وعبر عنها تبعا للامام الغزالي بالورع . وزاد في الشروط العلم والكفاية ، قال : والظاهر أنها : أي الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن الاقتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش ، وهذا الشرط : يعني الشجاعة مما شرطه الجمهور ، ثم قال : وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع ، وقيل لا يشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ، ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء . وعند الحنفية : ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة ، وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة : ويجب أن يدعى له ، ولا يجب الخروج عليه ، كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم . وفي هذا نظر : إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا ، والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة ، وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته ، وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة الجورة ا ه‌ كلام المسايرة للمحقق ابن الهمام . قوله : ( ويعزل به ) أي بالفسق لو طرأ عليه ، والمراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا ، ولذا لم يقل ينعزل . قوله : ( وتصح سلطنة متغلب ) أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة ، وأفاد أن الأصل فيها أن تكون بالتقليد . قال في المسايرة : ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير ، وعند الأشعري : يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي ، بشرط كونه بمشهد [1] شهود لدفع الانكار إن وقع . وشرط المعتزلة خمسة ، وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص ا ه‌ . قوله : ( للضرورة ) هي دفع الفتنة ، ولقوله ( ص ) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع . ح . قوله : ( وكذا صبي ) أي تصح سلطنته للضرورة ، لكن في الظاهر لا حقيقة . قال في الأشباه : وتصح سلطنته ظاهرا ، قال في البزازية : مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد على وال ، ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه ، والسلطان في الرسم هو الابن ، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الاذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له ا ه‌ : أي لان الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة ، لكن ينبغي أن يقال : إنه سلطان إلى غاية ، وهي بلوغ الابن ، لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ . تأمل . قوله : ( أن يفوض ) بالبناء للمجهول ، والفاعل : هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه ، لا الصبي لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى . قوله : ( في الرسم ) أي في



[1] قوله : ( بمشهد ) اي حضور ا ه‌ . منه .

591

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست