responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 584


أجده في الكتب المشهورة في المذهب . قوله : ( بقدر الثلث ) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال : الثلثان في الأولى والثلث في الثانية ، ومثله في الحلية والبحر والدرر . قوله : ( وقيل النصف ) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي ، وحكاه في البحر عن الخلاصة ، لكن عبارة الخلاصة لا تفيده ، لان عبارتها هكذا : وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين ، وفي الأولى من ثلاثين إلى ستين ا ه‌ .
وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول ، لان المراد نصف المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع ، فلا وجه لعده مقابلا له ، وأطال في ذلك فراجعه ، لكن قد يقال : إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في الثانية ، فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية . ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين ، فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى ، وبهذا يغاير القول الأول ، فتأمل . قوله : ( ندبا ) راجع للقولين : يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى ، فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله : ( فلو فحش ) بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به ، وبه ورد الأثر ، كذا في الذخيرة وغيرها . قوله : ( فقط ) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله [1] كذا في النهر . قوله : ( حتى التراويح ) عزاه في الخزائن إلى الخانية . وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي ، لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما ، وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما . قوله : ( قيل وعليه الفتوى ) قائله في معراج الدراية ، ومثله في المجتبى . وفي التتارخانية عن الحجة : وهو المأخوذ للفتوى ، وفي الخلاصة : إنه أحب ، وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى : أي من الظهر ، ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ ، وبما دون ثلاث آيات ، ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال : فحزرنا [2] قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، فإنه أفاد التسوية بين الركعتين ا ه‌ . وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما : فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله ، وأن الأولى كون الفتوى على قولهما لا قوله ، وأقره في البحر والشرح نبلالية ، واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا . قوله : ( إن تقاربت إلخ ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه ، واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته .
والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا ، فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات فإذا قرأ في الأولى من



[1] قوله : ( أردفه بقوله ) اي فقط ، ولعلها سقطت من قلمه ، وليراجع ا ه‌ . مصححه .
[2] قوله : ( فحزرنا ) بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة : من الحرز ، وهو الظن والتخمين ا ه‌ . منه .

584

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست