responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 550


قوله : ( يقول فيه إني رسول الله ) نقل ذلك الرافعي من الشافعية . ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك ، بل ألفاظ التشهد متواترة عنه ( ص ) أنه كأن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه‌ ط عن الزرقاني . قال في التحفة : نعم إن أراد تشهد الاذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفر فقال ذلك ا ه‌ .
قلت : وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : خفت أزواد القوم الحديث ، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة ، قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد . قوله :
( ولا يزيد في الفرض ) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده . والظاهر أنهما في حكم النفل لان الوجوب فيها عارض ط .
قوله : ( إجماعا ) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد . وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي : من زاد على هذا فقد خالف الاجماع .
بحر . وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للاجماع ، فافهم . قوله : ( فقط ) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ، ذكره القاضي الامام ، وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن ، وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا . ورد الكل في البحر ، وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو المختار كما في الخلاصة ، واختاره في الخانية ا ه‌ . وصرح الزيلعي في السهو بأنه الأصح ، وكلام الحلبي في شرح المنية الكبير يقتضي ترجيحه أيضا ، لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره القاضي الامام هو الذي عليه الأكثر ، وهو الأصح . قال الخير الرملي : فقد اختلف التصحيح كما ترى ، وينبغي ترجيح ما ذكره القاضي الامام ا ه‌ تأمل . ثم هذا كله على قول أبي حنيفة ، وإلا ففي التاترخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد . قوله : ( على المذهب المفتى به ) لم أر من صرح بهذا اللفظ سوى المصنف والشارح ، وإنما الذي رأيته ما علمته آنفا . قوله : ( بل لتأخير القيام ) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في شر المنية . قوله : ( سكت اتفاقا ) لان الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة كما مر ، فلا يأتي بشئ من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله ، إذ القعود واجب عليه متابعة الامامه . قوله : ( فيترسل ) أي يتمهل ، وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضا .
قال في البحر : وينبغي الافتاء بما في الخانية كما لا يخفى ، ولعل وجهه كما في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء ، وهذا ليس آخرا . قال ح : وهذا في قعدة الامام الأخيرة كما هو صريح قوله ليفرغ عند سلام إمامه وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى ا ه‌ . ومثله في الحلية . قوله : ( وقيل يكرر كلمة الشهادة ) كذا في شرح المنية . والذي في البحر والحلية والذخيرة : يكرر التشهد . تأمل . قوله : ( واكتفى المفترض ) قيد به لأنه يأتي قريبا .

550

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست