responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 539


ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز ، كما لو قام على قدم واحد ، وإن لم يكن المكان ضيقا يكره ا ه‌ . فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم ، وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر ، لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب‌ " إن " الشرطية بدل أو العاطفة ا ه‌ . لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع ، بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها ، كما في البرجندي والقهستاني وسيأتي تمامه عند تعرض المصنف له قريبا . قوله : ( تنزيها ) لما كان في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما ، وفي السجود على الكور واحدة ، وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية تنزيهية ، وأشار إلى توضيحه ، وقد أفاده في البحر ط . قوله : ( بكور ) الباء بمعنى على كما في أبي السعود ، وهو بفتح الكاف كما في القاموس ، والذي في الشبراملسي على المواهب عن عصام أنه بالضم ، وبالفتح شاذ ، وهو دور العمامة ط . قوله : ( بشرط كونه ) أي كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها . ولما كان الكور مفردا مضافا يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار : كور منها على الجبهة ، وكور منها أرفع منه على الرأس ، وهكذا إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في الشرنبلالية : أي دور من أدوارها نزل على جبهته ، لا جملتها كما يفعله بعض من لا علم عنده ا ه‌ . فقوله لا جملتها معناه ما قلناه ، وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر من كور واحد لا يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد بكور واحد ، فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحد ، ويدل على أن مراد الشرنبلالي ما قلناه آخر عبارته حيث قال : وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيها حسنا ، وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان على الجبهة أو بعضها ، أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لا تصح ا ه‌ فافهم .
قوله : ( كما مر ) أي في قوله وقيل فرض كبعضها إن قل ح قوله : ( أي ولم تصب ) الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط قوله ( على القول به ) أي بجواز الاقتصار على الانف . قوله : ( على محله ) أي محل السجود الذي هو الجبهة والأنف . قوله : ( وبشرط ) معطوف على قول المصنف بشرط . قوله :
( وأن يجد حجم الأرض ) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك ، فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض ، لا على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار ، ولا على أرز أو ذرة إلا في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا يجد حجمه ، أو حشيش إلا إن وجد حجمه ، ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن ، فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا . بحر . قوله : ( والناس عنه غافلون ) أي عن اشتراط وجود الحجم في السجود على نحو الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتراط السجود على الجبهة في كور العمامة . قوله :
( صح ) أي لان اعتبار الكم تبعا للمصلي يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل . ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه . قوله : ( المبسوط عليه ذلك ) الإشارة إلى الكم أو

539

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست