responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 520


النية ؟ قوله : ( ثم في الأشباه ) أقول : عبارة الأشباه على ما رأيته في عدة نسخ : ومما خرج : أي من القاعدة الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به ، وأما بالقراءة فلا ، على المختار ا ه‌ . وفي بعض النسخ على المفتى به بدل قوله : على القول به والأولى أحسن ، لموافقتها لما ذكره صاحب الأشباه في بحره عند قوله : فرضها التحريمة ، حيث نقل تصحيح عدم الوجوب في التحريمة ، وجزم به في المحيط ، ولكن يحتاج إلى الفرض بين التحريمة والتلبية ، فإنه نص محمد على أنه شرط في التلبية . وقال في المحيط : يستحب كما في الصلاة ، كذا في شرح لباب المناسك ، ثم قال قلت : فينبغي أن لا يلزمه في الحج الأولى ، لان القراءة فرض قطعي ، والتلبية أمر ظني ، قوله : ( قبل التكبير وقيل معه ) الأول نسبه في المجتمع إلى أبي حنيفة ومحمد .
وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا . وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا ، وصححه في الهداية ، والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط ، بأن يبدأ بالرفع عند بدائته التكبير ويختم به عند ختمه ، وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ، ورجحه في الحلية ، وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير ، والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام ، وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ، ولذا اعتمده الشارع ، فافهم . قوله : ( هو المراد بالمحاذاة ) أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث كما بسطه في الحلية ، ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى المنكبين ، بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد كما قاله الطحاوي أخذا من بعض الروايات ، وتبعه صاحب الهداية وغيره ، وهو صريح رواية أبي داود . قال في الحلية : وهو قول الشافعي ، ومشى عليه النووي . وقال في شرح مسلم : إنه المشهور من مذهب الجماهير . قوله : ( ويستقبل الخ ) ذكره في المنية وشرحها ؟ .
قوله : ( أنها ) أي الأمة هنا : أي في الرفع ، وهذا حكاه في القنية بقيل ، فالمعتمد ما في البحر تبعا للحلية . قوله : ( وفي غيره ) كالركوع والسجود والقعود . قوله : ( وقيل كالرجل ) روى الحسن عن أبي حنيفة أنها : أي المرأة ترفع يديها حذو أذنيها كالرجل ، لان كفيها ليستا بعورة حلية ، وما في المتن صححه في الهداية ، وقال : وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة ، قوله : ( أيضا الخ ) أي كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه ، لكن مع كراهة التحريم ، لان الشروع بالتكبير واجب ، وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر من بين ألفاظ التكبير الآتية . وقال في الخزائن هنا :
وهل يكره الشروع بغير الله أكبر ؟ تصحيحان . والراجح أنه مكروه تحريما ، وأن وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في البحر للمواظبة التي لم تقترن بترك اه‌ . قوله : ( وسائر كلم التعظيم ) كالله أجل أو أعظم ، أو الرحمن أكبر ، أو لا إله إلا الله ، أو تبارك لله لان التكبير الوارد في الأدلة مثل - * ( وربك فكبر ) * - معناه التعظيم والاجلال فيه ، وتمامه في شرح المنية . قوله : ( الخالصة ) أي عن شائبة الدعاء وحاجة نفسه كما سيأتي . قوله : ( له تعالى ) متعلق بالتعظيم لا بالخالصة وإلا ناقض قوله ولو

520

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست