نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 502
للواجبات والآداب إكمال للسنن ، ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتدبر ا ه . أي لان معناه أن الواجب شرع لاكمال الفرائض الخ ، لا أن كل ما يكمل الفرض يكون واجبا وهكذا . قوله : ( وعند الثاني الأربعة فرض ) أي عملي يفوت الجواز بفوته كما قدمنا بيانه في آخر بحث الفرائض . قوله : ( ولو في نفل ) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعه ، لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة ، فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة ، وتمامه في ح عن وتر البحر . قوله : ( في الأصح ) خلافا لمحمد في افتراضه قعدة كل شفع نفل ، وللطحاوي والكرخي في قولهما : إنها في غير النفل سنة ، لكن في النهر قال في البدائع : وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة ، إما لان وجوبه عرف بها ، أو لان المؤكدة في معنى الواجب ، وهذا يقتضي رفع الخلاف . قوله : ( وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشهد خلافا لمن وهم ، وإن كان ترك الزيادة فيه أ : أي في أثناء كلماته واجبا أيضا كترك الزيادة عليه : أي بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه للقعود الأول : أي في الفرض والسنة المؤكدة لأنها في النفل مطلوبة ، وأقل الزيادة المفوتة للواجب مقدار : اللهم صل على محمد فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي . قوله : ( وأراد بالأول غير الأخير ) ليشمل ما إذا صلى ألف ركعة من النفل بتسليمة واحدة ، فإن ما عدا القعود الأخير واجب ، ومفهومه فرضية كل قعود أخير في أي صلاة كانت ، ويستثنى منه القعود الذي بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرض ، لما سيأتي من أنه يرفع التشهد لا القعدة ، ومعلوم أن التشهد يستلزم القعدة فهي واجبة ح . قوله : ( وقد يجاب بأنه عارض ) أي بسبب الاستخلاف ، فإن المسافر يفترض قعوده على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه هذه القعدة كالقعدة الثانية ، قيل : ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق ، كما لو اقتدى بالامام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني مما عدا الأخير فرض عليه بمتابعة الامام . وحاصله أن قعود الامام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لامامه فهو عارض بالاقتداء . وأقول : هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما : أراد بالأول ما ليس بآخر ، إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة ا ه . ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود إمامه قدر التشهد ، فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الامام من التشهد جازت صلاته وإلا فلا ، وسيأتي تمام بيانه ، فلو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته ، فافهم . قوله : ( والتشهدان ) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة ، والتشهد المروي عن ابن مسعود لا يجب ، بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر كما سيأتي في الفصل الآتي . قوله : ( بترك بعضه ككله ) قال في البحر : من باب سجود السهو فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم ، فترك بعضه كترك كله ا ه . قوله : ( وكذا في كل قعدة ) أشار به إلى التورك على المتن في تعبيره بالتثنية ، إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهدكما أشار إليه في البحر ح . قوله : ( في الأصح ) مقابله ما
502
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 502