responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 492


< فهرس الموضوعات > مطلب : واجبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : المكروه تحريما من الصغائر ، ولا تسقط به العدالة إلا بالادمان < / فهرس الموضوعات > مطلب : واجبات الصلاة قوله : ( ولها واجبات ) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب ، وتقسيم الواجب إلى قسمين : أحدهما : وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا ، وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر .
والآخر ما لا يفوت بفوته ، وهو المراد هنا . وحكمه استحقاق العقاب بتركه ، وعدم إكفار جاحده ، والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح . والواجب قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب . قوله : ( لا تفسد بتركها ) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال : لا تفسد ولا تبطل ا ه‌ . قال الحموي في شرح الكنز : والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب ، والباطل ما فات عنه شرط أو ركن ، وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ه‌ . ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح . قوله : ( وتعاد وجوبا ) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها . وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة ، رده في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة ، لكن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الاثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه‌ .
قلت : وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة . تأمل . قوله : ( إن لم يسجد له ) أي للسهو ، وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في العمد ، قيل إلا في أربعة : لو ترك القعدة الأولى عمدا ، أو شك في بعض الأفعال فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا ، أو صلى على النبي ( ص ) في القعدة الأولى عمدا . وزاد بعضهم خامسا وهو : لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود عذر ، ولم يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجود السهو . ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية ، وهل تجب الإعادة بترك سجود السهو لعذر ، كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر ؟ لم أره فليراجع . والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح ، لان النقصان لم ينجبر بجابر ، وإن لم يأثم بتركه فليتأمل .
مطلب : المكروه تحريما من الصغائر ، ولا تسقط به العدالة إلا بالادمان قوله : ( يكون فاسقا ) أقول : صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي : بأن كل مكروه تحريما من الصغائر ، وصرح أيضا بأنهم شرطوا لاسقاط العدالة بالصغيرة الادمان عليها ، ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباحا . وقال أيضا : إنهم أسقطوها بالاكل فوق الشبع مع أنه صغيرة ، فينبغي اشتراط الاصرار عليه . قال : وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان ، كما أفاده في المحيط البرهاني ، وليس بمعتمد ا ه‌ . وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف المعتمد .

492

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست