نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 488
دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن ، فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله وستر العورة وطهر من حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان ، وكذا يشترط اعتقاد ذلك ، فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح : وينبغي أن يكون الستر كذلك والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر ، فلو أدرك الامام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية اتباع الامام أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة ، لأنه إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفردا ، لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته ، نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره ، فكان ينبغي أن يقول : ونيته أصل الصلاة ، إلا أن يقال : اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا ، لأنه يشترط أن يكون بتحريمته تابعا لامامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطا ؟ وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاص ، وهو أن يسمع بها نفسه ، فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزيه ، وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي ( ص ) ، وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده الناظم ط وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده ، واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق ، وأعاده ليعلق به قوله : بجملة ذكر كالله أكبر ، فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته ، فلا يصح باستغفار نحو : اللهم اغفر لي بخلاف اللهم فقط ، فإنه يصح في الأصح كيا الله كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده : أي وخالص عن بسملة : فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية ، وكذا بتعوذ وحوقلة ما سيأتي عرباء نعت لجملة : أي بجملة عربية إن هو يقدر على الجملة العربية ، فلا يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة ، لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقا بخلاف القراءة ، وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو عطف على قوله عن مراده ، وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم : المراد بالهاوي الألف الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة ، فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته ، فلا يترك احتياطا وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد ، لأنه يصير استفهاما ، وتعمده كفر ، فلا يكون ذكرا ، فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر ، لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل ، فيخرج عن معنى التكبير ، أو هو اسم للحيض أو للشيطان ، فتثبت الشركة فتعدم التحريمة ، قاله الناظم وعن فاصل بين النية والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين
488
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 488