responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


< فهرس الموضوعات > مبحث القراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مبحث الركن الأصلي والركن الزائد < / فهرس الموضوعات > كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان بالأركان . وعن محمد أنه يصلي مضطجعا ولا إعادة في شئ مما تقدم إجماعا ا ه‌ . قوله : ( أو يسلس ) من باب تعب ط . قوله : ( أصلا ) أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا . شرح المنية . قوله : ( الخروج لجماعة ) أي في المسجد ، وهو محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته ، أفاده أبو السعود ط . قوله :
( به يفتى ) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة ، وبه قال مالك والشافعي ، خلافا لأحمد بناء على أن الجماعة فرض عنده ، وقيل يصلي مع الامام قاعدا عندنا لأنه عاجز إذ ذاك ، ذكره في المحيط ، وصححه الزاهدي . شرح المنية ، وثم قول ثالث مشي عليه في المنية ، وأنه يشرع مع الامام قائما ثم يقعد ، فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع : أي إن قدر ، وما مشى عليه الشارح تبعا للنهر جعله في الخلاصة أصح ، وبه يفتى . قال في الحلية : ولعله أشبه ، لان القيام فرض فلا يجوز تركه للجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها ا ه‌ . وتبعه في البحر .
مبحث القراءة قوله : ( ومنها القراءة ) أي قراءة آية من القرآن ، وهي فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي متنا في باب الوتر والنوافل ، وأما تعيين القراءة في الأوليين من الفرض فهو واجب ، وقيل سنة لا فرض كما سنحققه في الواجبات ، وأما قراءة الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات فهي واجبة أيضا كما سيأتي .
فرع : قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما لو استخلف مسبوقا بركعتين وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين كما سيأتي في باب الاستخلاف . قوله : ( كما سيجئ ) أي في الفصل الآتي مع بيان حكم القراءة بغير العربية ، أو بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل . [ مب ] مبحث الركن الأصلي والركن الزائد [ / مب ] قوله : ( لسقوطه بالاقتداء بلا خلف ) في هذا التعليل إشارة إلى ما ذكره في البحر من أن الركن الزائد هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة ، والركن الأصلي ما لا يسقط إلا لضرورة .
وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة ؟ وأجيب بأنه ركن من حيث قيام ذلك الشئ به في حالة وانتفاؤه بانتفائه ، وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى ، فالصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها .
وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا زائدا في الوضوء .
وأجيب بأن الزائد ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل ، ومثله بقية أركان الصلاة فإنها تسقط إلى خلف فليست بزوائد ، بخلاف القراءة .
وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي ، لقوله ( ص ) من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وأجاب ح بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل وها هنا ليس كذلك ا ه‌ . وهو

481

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست