responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 479


الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن ا ه‌ . وهو ظاهر كلام الطحاوي ، فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع ا ه‌ كلام الفتح . فانظر كيف فهم أن مراد صاحب الهداية تسليم صحة هذه الفروع ، وأنه لا يشترط وجود شروط الصلاة وقت التحريمة ، وأن عدم صحتها إنما هو على القول بركنيتها ونحن لا نقول به وهذا خلاف ما فهمه الشارح من كلام الهداية والكافي وغيرهما كما قدمناه عن الخزائن ، وكذا كلام البحر والنهر صريح في صحة هذه الفروع ، فحيث كان هذا هو المنقول فليس لنا عنه عدول ، وحينئذ فمعنى قولهم في الجواب : إن مراعاة الشروط ليست لها بل لما اتصل بها من القيام أن شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لا تجب للتحريمة أصلا ، وإنما تجب للقيام المتصل بها :
أي المتصل بآخرها عند انتهاء التلفظ بها لا للقيام المتصل بابتدائها إلى انتهائها حتى يلزم مراعاة الشروط لها في ضمن القيام المذكور كما فهمه الشارح من قول البرهان : وإنما اشترط لها ، فإن قوله لها يفيد ما ذكره الشارح ، لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندنا ، أو يقال : معناه أن الشروط التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لها ، بل لما اتصل بها من الأركان .
وحاصله أنه لما كان الغالب من حال المصلي مراعاة الشروط وقتها صار منشأ لتوهم أن ذلك للتحريمة فبينوا أولا أن ذلك للقيام المتصل بها ، ثم حققوا ذلك بأن ذكروا صورا يمكن فيها عدم اقتران التحريمة بالشروط . وعبارة الهداية : ومراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام . قال في الكفاية : والدليل أن من وقع في البحر ولم يصل الماء إلى أعضاء وضوئه فكبر وغمس في الماء ورفع وصلى بالايماء تجوز صلاته وإن كان حال التكبير غير متوضئ ا ه‌ . فهذا أيضا صريح في أن الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ منها عند أول جزء من القيام المتصل بآخر التحريمة ، فالشروط تراعى له في وقته لا لها تبعا له . ويمكن حمل كلام الزيلعي المار على هذا أيضا بأن يجعل قوله : لما يتصل ، متعلقا بقوله : يشترط صلة له لا علة حتى يكون المعنى يشترط في التحريمة لأجل ما يتصل الخ ، وحينئذ فيتوافق كلامهم ويتضح مرامهم ، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المقام والسلام . قوله :
( ومنها القيام ) يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال وغير التام وهو الانحناء القليل بحيث لا تنال يداه ركبتيه ، وقوله : بحيث الخ صادق بالصورتين . أفاده ط . ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بلا عذر ، وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع ، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله ، كذا في الكبرى ، وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب الآخر ، كذا في فتاوى سمرقند ، ولو قام على أصابع رجليه أو عقبيه بلا عذر يجوز ، وقيل لا ، حكي القولين في القنية ، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل . قوله : ( بقدر القراءة فيه ) ذكره في الشرنبلالية بحثا ، لكن عزاه في الخزائن إلى الحاوي ، وحينئذ فهو بقدر آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب ، وبطول المفصل وأوساطه وقصاره في محالها مسنون والزيادة على ذلك في نحو تهجد مندوب ، لكن في أواخر الفن الثالث من الأشباه .
قال أصحابنا : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ، ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا ا ه‌ . ومقتضاه أنه لو أطال القيام يقع فرضا أيضا ، فينافي هذا التقدير ، وقد يجاب بأن هذا قبل إيقاعه ، أما بعده فالكل فرض ، كما أن القراءة قبل إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده

479

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست