responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 477


المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر كما سيأتي مع بيان شروطها العشرين نظما . والتحريم جعل الشئ محرما ، سميت بها لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع ، بخلاف سائر التكبيرات والتاء فيها للمبالغة . قهستاني . وهو الأظهر برجندي . وقيل للوحدة وقيل للنقل من الوصفية إلى الاسمية .
قوله : ( قائما ) هو أحد شروطها العشرين الآتية ، وسيذكره المصنف في الفصل الآتي . قوله : ( وهي شرط ) وإنما لم يذكرها مع الشروط المارة لاتصالها بها بمنزلة الباب للدار . أفاده في السراج . قوله :
( في غير جنازة ) أما فيها فهي ركن اتفاقا كبقية تكبيراتها كما سيأتي في بابه ح . قوله : ( على القادر ) متعلق بشرط لتضمنه معنى الفرض : أي وهي شرط مفترض عليه ح . أما الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما . بحر عن المحيط ، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الفصل الآتي . قوله : ( به يفتى ) الضمير راجع إلى الحكم عليها بالشرطية ، وهو مضمون النسبة الايقاعية في قوله : وهي شرط . قوله : ( فيجوز بناء النفل على النفل ) تفريع على كون التحريمة شرطا ، لكن كونها شرطا يقتضي صحة بناء أي صلاة على تحريمة أي صلاة ، كما يجوز بناء أي صلاة على طهارة أي صلاة ، وكذا بقية الشروط ، لكن منعنا بناء الفرض على غيره ، لا لان التحريمة ركن ، بل لان المطلوب في الفرض تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعال وأن يكون عبادة على حدة ، ولو بنى على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة كما في بناء النفل على النفل . قال في البحر : فإنه يكون صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في آخرها على الصحيح ، وقولهم :
إن كل ركعتين من النفل صلاة لا يعارضه ، لأنه فأحكام دون أخرى ا ه‌ ح . قوله : ( وعلى الفرض ) لان الفرض أقوى فيستتبع النفل لضعفه ط . قوله : ( وإن كره ) يعني أنه مع صحته مكروه ، لان فيه تأخير السلام وعدم كون النفل بتحريمة مبتدأة ح ، وهذا في العمد ، إذ لو سها بعد قعدة الفرض فزاد خامسة يضم سادسة بلا كراهة . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر المذهب خلافا لصدر الاسلام حيث قال بالجواز فيهما كما في البحر ، لكن ذكر في النهاية بعد عزوه الجواز في بناء الفرض على مثله إلى صدر الاسلام أن بناء الفرض على النفل لم نجد فيه رواية ، ثم قال : ولكن يجب أن لا يجوز حتى على قول صدر الاسلام لأنه جوز بناء المثل ، فلا يجوز بناء الأقوى على الأدنى ، ولان الشئ يستتبع مثله أو دونه لا ما هو أقوى ، إلى آخر ما أطال به ، وتبعه في المعراج والعناية ، وبهذا ظهر عدم صحة قول النهر . ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه . قوله : ( ولإتصالها الخ ) علة مقدمة على المعلول ، وهو قوله : روعي لها الشروط وهذا حاصل عبارة البرهان الآتية ، وهو جواب عن سؤال مقدر ، وهو أنها إذا كانت شرطا فلم روعي لها الشروط والشروط تراعى .
والجواب إنما روعيت الشروط لها من الطهارة والاستقبال ونحوهما لا لكونها ركنا للصلاة بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة . قوله : ( وقد منعه الزيلعي ) أي منع ما ذكر من قوله : روعي لها الشروط حيث قال في الرد على الشافعي القائل بركنية التحريمة ، وقوله : يشترط لها ما يشترط للصلاة ممنوع ، فإنه لو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال مثلا ثم ظهر عند فراغه منها أو

477

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست