نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 47
تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر ، ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به اه . وأفاد أن تعلم على هذا المقدار فيه بأس . بل صرح في الفصول بحرمته وهو ما مشي عليه الشارح . والظاهر أن المراد به القسم الثاني دون الأول ، ولذا قال في الاحياء : إن علم النجوم في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسمان الخ . ثم قال : ولكن مذموم في الشرع . وقال عمر : تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البر والبحر ثم أمسكوا ، وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مضر بأكثر الخلق ، فإنه إذا ألقي إليهم أن هذا الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة . وثانيهما : أن احكام النجوم تخمين محض ، ولقد كان معجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكى وقد اندرس وثالثهما : أنه لا فائدة فيه ، فإن ما قدر كائن والاحتراز منه غير ممكن اه . ملخصا . قوله : ( والرمل ) هو علم بضروب أشكال من الخطوط النقط بقواعد معلومة تخرج حروفا ويستخرج جملة دالة على عواقب الأمور ، وقد عملت أنه حرام قطعا ، وأصله لإدريس عليه السلام ط . أي ، فهو شريعة منسوخة . وفي فتاوي ابن حجر ، إن تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه . قوله : ( وعلوم الطبائعيين ) العلم الطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها اه . ح . وفي فتاوى ابن حجر : ما كان من على طريق الفلاسفة حرام ، لأنه يؤدى إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه ، وحرمته مشابهة لحرمة التنجيم من حيث إفضاء كل إلى المفسدة . قوله : ( والسحر ) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية اه . ح . وفي حاشية الايضاح لبيري زاده قال الشمني : تعلمه وتعليمه حرام . أقول ، مقتضى الاطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين : وفي شرح الزعفراني : السحر . حق عندنا وجوده وتصوره وأثره . وفي ذخيرة الناظر : تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب ، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها ، وجائز ليوفق بينهما اه . ابن عبد ابرزاق . قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط : وفيه أنه ورد في الحديث النهي عن التولة بوزن عنية : وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها اه . أقول : بل نص على حرمتها في الخانية ، وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر . قال ابن الشحنة : ومقتضاه ، أنه ليس مجرد كتابة آيات ، بل فيه شئ اه . وسيأتي تمامه قبيل إحياء الموات إن شاء الله تعالى . وذكر في فتح القدير : أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب ، فيجب قتل الساحر ولا يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه . وذكر في تبيين المحارم عن الامام أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على الاطلاق خطأ ، ويجب البحث عن حقيقة ، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الايمان فهو كفر ، والا فلا اه . أقول : وقد ذكر الامام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر يكفره به وبين غيره ، وأطال في ذلك بما يلزمه مراجعته من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة . ومن كتاب [ الاعلام في قواطع الاسلام ] للعلامة ابن حجر
47
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 47