نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 436
جوانبه على السواء ، كذا في البرجندي ا ه . إسماعيل ، فالسرة ليست من العورة . درر . قوله : ( إلى ما تحت ركبته ) نادما ، لما قيل : إن تحت من الظروف التي لا تتصرف حموي ، فالركبة من العورة لرواية الدارقطني ، ما تحت السرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل ، والاحتياط في دخول الركبة ، ولحديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : الركبة من العورة وتمامه في شرح المينة . قوله : ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وعندنا ستر المنكبين مستحب . قوله : ( ولو خنثى ) قال في النهر : الخنثى المشكل الرقيق كالأمة ، والحر كالحرة . قوله : ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الامام ح . قوله : ( مع ظهرها وبطنها ) البطن : ما لان من القدم ، والظهر : ما يقابله من المؤخر ، كذا في الخزائن . وقال الرحمتي : الظهر : ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة . جوهرة : أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة ا ه . ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة ، وأن الثدي أيضا غير عورة ، وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمة ، ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها ، فلا يكون عورة منها ولا من الأمة ، ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا ، لكن في التاترخانية : لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق ، ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه ، وقد يقال : إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها ، لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر . وقد مر تفسيرهما ، ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه ليس بعورة مطلقا . قوله : ( وأما جنبها ) مجرور في المتن ، فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ ، وإلا لقال الشارح : وأما جنباها ا ه ح . قوله : ( فتبع لهما ) قال في القنية : الجنب تبع البطن ، ثم رمز وقال : الأوجه أن ما يلي البطن تبع له ، وما يلي الظهر تبع له ا ه . وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن ، فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي ، لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر : لو رفعت يديها للشروع في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه . ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل ، فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو . تأمل . قوله : ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل ، وقيد بالقدرة ، إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر . قوله : ( وإلا ) بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها . بحر . قوله : ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق ، فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر . قوله : ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر ، وأقره عليه أخوه صاحب النهر . قوله : ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله ،
436
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 436