responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 425


الباب عن ( معين الحكام ) ما نصه : المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه‌ . والظاهر أن قوله ذكرا غير قيد لقبول خير المرأة .
فحينئذ يقال : إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه ، وإلا فلا يصح من حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت ، وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به ، بخلاف الكافر والصبي والمعتوه فإنه لا يقبل أصلا . وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل ، لان من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظن يلعب ، بخلاف الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال ، ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق ، وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة ، فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به . وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال ، فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة ، لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذنا ، وكذا الكافر فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمال ، لان المؤذن الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الاعلام ، فيعاد أذان الكل ندبا على الأصح كما قدمناه عن القهستاني . ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب ، أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود . تأمل .
تنبيه : يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الاعلام من غير العدل ولا يقبل قوله . أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الامام كما نبه عليه بعض الشافعية ، فتنبه لهذه الدقيقة ، والله أعلم . قوله : ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط . قوله : ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ، رواه عبد الرزاق . وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الاذان لم ينحصر في الاعلام ، بل كل منه ومن الاعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه ، وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات . فتح . وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الامام من كل وجه ، ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية : ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد ، وكذا في الجهر والمخافتة ا ه‌ . قوله : ( لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة ، وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر ، قال في البحر : ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا ه‌ . ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الاعلام فقط قوله : ( لحضور الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة ، وإلا فالامر أظهر . قوله : ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة : لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ، ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية .
بحر . قوله : ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما . قهستاني . وفي التفاريق :
وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا . وحد القرب أن يبلغ الاذان إليه منها ا ه‌ إسماعيل . والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل . تأمل قوله : ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة ، وإلا فحكمه كالمسافر . صدر الشريعة . قوله : ( إذ أذان الحي يكفيه ) لان أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته ، لان المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى

425

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست