responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 423


يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ، ففي أخذ الأجرة أولى ، ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر ، بخلاف غير المحتسب ، على أن عدم حل أخذ الأجرة على الاذان والإمامة رأي المتقدمين ، والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه‌ .
أقول : لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ، ولا سيما إذا كان لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء ، لأنه لم يحتسب عمله لوجه الله تعالى ، فهو كمهاجر أم قيس ، وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك الاجر فهذا بالأولى . كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب : منها ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، لا يهولهم الفزع الأكبر ، ولا يفزعون حين يفزع الناس : رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه نعم قد يقال : إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله ، فيأخذ الأجرة لئلا ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ، ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله الثواب المذكور ، بل يكون جمع بين عبادتين : وهما الاذان ، والسعي على العيال ، وإنما الأعمال بالنيات . قوله : ( ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه ، وإقامته أولى بالكراهة . وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين . وظاهره أن الكراهة تحريمية . بحر . قوله : ( على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر ح . قوله : ( بإمامة وأذان ) الأول منصوص عليه ، والثاني ألحقه به في النهر بحثا . قوله : ( من جاهل تقي ) أي حيث لم يوجد عالم تقي . قوله : ( ولو بمباح ) كشربه الخمر لإساغة لقمة ، وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار ، قوله : ( كمعتوه ) ومثله المجنون ح . قوله : ( ويعاد أذان جنب الخ ) زاد القهستاني : والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة . وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به ، والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص ، قال وهو الأصح كما في التمرتاشي . قوله : ( لما مر ) أي من قوله المشروعية تكراره . قوله : ( لموت مؤذن ) لم يقل ومقيم ، لان المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي ، فافهم قوله : ( وغشيه ) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين : تعطل القوى المحركة والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح . قوله : ( وحصره ) مصدر من باب فرح : العي في المنطق ح عن القاموس . قوله : ( ولا ملقن ) الواو للحال ح . قوله : ( وذهابه للوضوء ) لكن الأولى أن يتممهما ثم يتوضأ ، لان ابتداءهما مع الحدث جائز فالبناء أولى . بدائع .
قوله : ( خلاصة ) ونحوه في الخانية . قال في الفتح : فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الاذان فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه .

423

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست