responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 400


واحد بل بالمثنى . وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه الخ . قوله : ( وحكم الاذان كالصلاة الخ ) لأنه سنة لها فيتبعها . قوله : ( وكره الخ ) أورد أن بعض الصلوات لا تنعقد في هذه الأوقات فلا يناسبه التعبير بالكراهة . وأجاب عنه في شرح المنية تبعا للفتح بجوابين ، حيث قال :
استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم ، أو هو بالمعنى العرفي . والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم ، وإن كان قطعي الثبوت فالتحريم وهو في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه في رتبة المندوب ، والنهي الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم ، وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل وإلا أفادت الصحة مع الإساءة ا ه‌ . وقد أشار الشارح إلى الجوابين مقدما الثاني منهما على الأول . قوله : ( مطلقا ) فسره بما بعده . قوله : ( أو على جنازة ) أي إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله وسجدة تلاوة أي إذا تليت فيه وإلا فلا كراهة كما سيذكره الشارح . قوله : ( وسجدة تلاوة ) منصوب عطفا على الجار والمجرور الذي هو خبر كان المقدرة ح . والأحسن رفعه عطفا على صلاة نائب فاعل كره ليكون مقابلا للصلاة ، لان سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقية ، فافهم . قوله : ( وسهو ) حتى لو سها في صلاة الصبح أو في قضاء فائتة بعد العصر فطلعت الشمس أو احمرت عقب السلام سقط عنه سجود السهو ، لأنه لجبر النقصان المتمكن في الصلاة ، فجرى مجرى القضاء وقد وجب كاملا فلا يتأدى في ناقص . حلية . قوله : ( لا شكر . قنية ) هذا مذكور في غير محله ، والمناسب ذكره عقب قوله الآتي وسجدة تلاوة لان عبارة القنية يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره ا ه‌ .
وفي النهر أن سجدة الشكر لنعمة سابقة ينبغي أن تصح أخذا من قولهم لأنها وجبت كاملة ، وهذه لم تجب ا ه‌ . فتحصل من كلام النهر مع كلام القنية أنها تصح مع الكراهة : أي لأنها في حكم النافلة .
ثم قال في النهر عن المعراج : وأما ما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه إجماعا ، لان العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة ا ه‌ : أي وكل جائز أدى إلى اعتقاد ذلك كره . قوله : ( مع شروق ) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه الأصح كما في البحر ح .
أقول : ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع ، لان أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا أول وقتها من الارتفاع ، ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الايضاح . قوله : ( فلا يمنعون من فعلها ) أفاد أن المستثنى المنع لا الحكم بعدم الصحة عندنا ، فالاستثناء منقطع والضمير للصلاة والمراد بها صلاة الصبح .
قوله : ( عند البعض ) أي بعض المجتهدين كالإمام الشافعي هنا . قوله : ( كما في القنية وغيرها ) وعزاه صاحب المصفى إلى الامام حميد الدين عن شيخه الامام المحبوبي وإلى شمس الأئمة الحلواني ، وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفي ، فسقط ما قيل : إن صاحب القنية بناه على مذهب المعتزلة

400

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست