responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 376


إلى أقرب الأوقات ا ه‌ . ح . وفي الفتح : أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل في إناء ثم وجد في الاناء فأرة ، فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء ، وإلا فإن تحرى ووقع تحريه على أحد الحبين عمل به ، وإن لم يقع على شئ فللحب الأخير ، وهذا إذا كانا لواحد ، فلو لإثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر . قوله : ( فإن خرج منها الدهن ) أي من جوفها ، أو المراد مما يلاقي جلدها . قوله : ( فقربته ) [1] أي هي النجسة ، وكذا يقدر فيما بعده . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يخرج منها الدهن ، فإن بقي ما عليها بحال الجمد بفتح الجيم والميم : أي جامدا فهو دليل أنه عسل ، لان العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت أجزاؤه وتماسك بعضها ببعض ، بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض بحرارة الشمس ، أفاده ح . بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك ، وينبغي أن يفصل فيه كما قدمناه آنفا عن الفتح . قوله : ( يعمل بخبر الحرمة الخ ) أي إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل ، لأنه لما تهاتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة ، ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على الطهارة الأصلية ا ه‌ . إمداد . وظاهره أنه بعد التهاتر في الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكرها ما يخالفه في الحظر والإباحة قبل فصل اللبس عن شراح الهداية وغيرهم ، فراجعه هناك . قوله : ( أقلها طاهر ) كما لو اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسين ، وكذا بالعكس بالأولى . قوله : ( لا أقلها ) مثله التساوي فإنه لا يتحرى فيه أيضا كما سيذكره الشارح في الحظر والإباحة ، وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية والميتة كحكم الأواني .
ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الامداد أن الثوب لا خلف له في سترة العورة ، بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم . وأما في حق الشرب فيتحرى مطلقا لأنه لا خلف له ، ولهذا قال : إلا لضرورة شرب .
ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في نور الايضاح ومواهب الرحمن ، ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتبارا للغالب ، وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل ، وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل ، وسيأتي بسطه في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى ، وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطئ ولا بيع وإن كان الغلبة للحلال ، وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه .
قوله : ( يحرم أكل لحم أنتن ) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي . قال ح : أي لأنه يضر لا لأنه نجس . وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر . ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية ا ه‌ .
قلت : ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس ، ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد ، ومثله في القنية ، لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا



[1] قوله : ( فقربته ) هكذا بخطه ولعلها نسخته ، والا فنسخ الشارح التي بيدي فسمن الخ ا ه‌ . مصححه .

376

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست