نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 359
والجفاف ليس بشرط فيه ، وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه . وأقره في البحر . وفي الخانية : إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به ، ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد . قوله : ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني : وذهاب النداوة . وفي التاترخانية : حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ، ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه . ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ؟ ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب ، وقال : والتفرقة بينهما لا تعري عن شئ ا ه . وأقره في البحر والنهر ، لكن فشرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال : فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شئ كان ، فليحفظ ذلك ا ه . ونحوه في حاشية الواني على الدرر . قوله : ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط ، أفاده في شرح المنية . قوله : ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق ، أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل ، أو يتشرب كثيرا ، ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر ، وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته ، وأما في الثالث : فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما ، وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر ، وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس ، فعند محمد لا يطهر أبدا ، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة ، والأول أقيس ، والثاني أوسع ا ه . وبه يفتى . درر . قال في الفتح : وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد ، لأنه يشاهد اجتذابه ا ه . وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر . قال في البحر : والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة ، وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر ، لان إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه . ولم يقيده بالليلة ا ه . ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ، ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر ، خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا ، وهذا في الحمل في الصلاة ، أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا ، وتمامه في شرح المنية . قوله : ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها ، لان الكلام في غير المرئية : أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة ، ومثله ما يتشرب فيه شئ قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا . قوله : ( وهذا كله ) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في غيره ط . قوله : ( في إجانة ) بالكسر والتشديد : إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين . مصباح : أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات . قال في الامداد : والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة ، فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا ، والثانية بثنتين ،
359
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 359