نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 336
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ا ه . ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهرة ، وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة . شرح المنية وفتح . وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر ؟ يفهم من قول البحر صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس ، لأنه علق طهارتها بنشافها : أي يبسها ، وبه صرح في التاترخانية عن الحجة حيث قال : ويتنجس الموضع الذي انتقل إليه الماء . وفي البدائع ما يدل عليه . والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا عرفا ، أما لو جرى بعد انفصاله عن محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهرا ، لان الجاري لا يتنجس وإن لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر ، يدل عليه ما في الذخيرة . وعن الحسن بن أبي مطيع : إذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر ، بمنزلة الماء الجاري . وفي المنتفى : أصابها المطر غالبا وجرى عليها فذلك مطهر لها ، ولو قليلا لم يجر عليها لم تطهر ، فيغسل قدميه وخفيه ، يريد به إذا كان المطر قليلا ومشى عليها ا ه . فهذا نص في المقصود ، ولله الحمد ، وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك . قوله : ( أي جفافها ) المراد به ذهاب الندوة ، وفسر الشارح به لان المشروط دون اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء . قهستاني . وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة . قوله : ( ولو بريح ) أشار أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس اتفاقي ، فإنه لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح وغيره . قوله : ( كلون وريح ) أدخلت الكاف الطعم ، وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما . قوله : ( وله الطهورية ) لان الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا ، وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما : أعين التطهير فيبقى الآخر على ما علم من زواله ، وإن لم يكن طهورا لا يتيمم به ا ه . فتح . قوله : ( مفروش ) أما لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل ، لأن الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض ، ومثل هذا لا يسمى أرضا عرفا ، ولذا لا يدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلحق بها . شارح المنية . زاد في الحلية : وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجسا ؟ فيه روايتان . قلت : والأشبه عدم العود ا ه . وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار . قوله : ( بالخاء ) أي المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة . قوله : ( تحجيرة سطح ) من الحجر بالفتح : وهو المنع ، وفسره في الدرر تبعا لصدر الشريعة بالسترة التي تكون على السطوح : أي لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفها ، وفسره في المغرب والصحاح بالبيت من القصب . قوله : ( وكلا ) بوزن جبل . قال في المغرب : هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا كان أو يابسا . قوله : ( وكذا الخ ) ومثله الحصى إذا كان متداخلا في الأرض كما في المنية . وفي التاترخانية : أما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر ا ه . والظاهر أن التراب لا يتقيد بذلك وإلا لزم تقييد الأرض التي تطهر باليبس بما لا تراب عليها . تأمل . قوله : ( إلا حجرا خشنا الخ ) في الخانية ما نصه : الحجر إذا أصابته النجاسة إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر الرحى يكون يبسه
336
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 336