responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 325


لعادتها ط . قوله : ( فإن انقطع على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط . قوله : ( أو قبله ) أي قبل الأكثر وزاد على العادة . قال في البحر : وقيد بكونه زاد على الأكثر ، لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح . قوله : ( إن وليه طهر تام ) قال في البحر وإنما قيدنا به ، لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام ، فإن السادس حيض أيضا ، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس استحاضة ، فتقضي ما تركت فيه من الصلاة ، كذا في السراج ا ه‌ .
قال ح : وصورته في النفاس : كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض ، فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر . قوله : ( وهي تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها ، وهذا مثال الانتقال بمرة . ومثال الثبوت : مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها ، لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر ، وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله . قوله : ( به يفتى ) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما .
ثم الخلاف في العادة الأصلية ، وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر ، لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض برؤية المخالف اتفاقا . نهر . وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره . وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه .
وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس ، فإن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة ، وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس ، وإن كانت في الحيض ، فإن جاوز العشرة ، فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت . وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة ، فإن كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا ، وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض ، فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا فالعدد بحاله . ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام ، فراجعها مع شرحنا عليها . قوله : ( وتمامه الخ ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج ، فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط ، إذ لم يذكر فيها أزيد مما هنا ، فافهم .
تتمة اختلفوا في المعتادة ، هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة على العادة ؟ قبل لا ، لاحتمال الزيادة على العشرة ، وقيل : نعم استصحابا للأصل ، وصححه في النهاية والفتح وغيرهما ، وكذا الحكم في النفاس .
واختلفوا في المبتدأة أيضا . والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي ، والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها . نوح أفندي . قوله : ( والنفاس لام توأمين ) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية توأم : اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد . قهستاني . قوله : ( من الأول )

325

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست