responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 323


الهداية ، وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ ، وذكر عن سنن ابن ماجة أنه ( ص ) قال لفاطمة بنت أبي حبيش : اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير ثم تكلم على سنده ، ثم قال : وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير . قوله :
( والنفاس ) بالكسر . قاموس . ( فلو لم تره ) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم . قوله : ( المعتمد نعم ) وعليه فيعمم في الدم ، فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني . قوله : ( من سرتها ) عبارة البحر : من قبل سرتها ، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه‌ . قوله : ( فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة . بحر . قوله : ( وإلا ) أي بأن سال الدم من السرة . قوله :
( وإن ثبت له أحكام الولد ) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ، ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط . بحر عن الظهيرية . قوله : ( فتوضأ الخ ) تفريع على قوله لا أقله ط . قوله : ( وتومئ بصلاة ) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود . قال في البحر عن الظهيرية : ولم لم تصل تكون عاصية لربها ، ثم كيف تصلي ؟ قالوا : يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ا ه‌ . قوله : ( فما عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكاري : أي لا عذر له في الترك أو التأخير . قال في منية المصلي : فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة ؟ واويلاه لتاركها . قوله : ( إلا في سبعة ) [1] هي البلوغ والاستبراء والعدة ، وأنه لا حد لأقله ، وأن أكثره أربعون ، وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة ، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا ه‌ . ح . فقوله : البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لان البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك .
وصورته في الاستبراء : إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها ، فالدم الذي بين الولدين نفاس ، ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني .
وصورة العدة : إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه‌ . سراج . قوله : ( بخمسة وعشرين ) لأنه



[1] قوله : ( الا في سبعة ) أقول : نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرحه فقال : حكم النفاس حكم حيض قرروا * في كل شئ غير سبع تذكروا لا ينقضي اعتدادها به ولا * بلوغها أيضا به يعتبر والفصل بين سنة التطليق * والبدعة قالوا ليس فيه يظهر وليس في أقله حد وفي * أكثره قل أربعون حرروا وليس ذا بقاطع تتابعا * في الصوم كفارة تعتبر وهكذا في استبراؤها ليس له * تعلق به وذا مشتهر ا ه‌ . منه .

323

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست