responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 316


حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر ، وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ، ومال إلى الثاني ، ومال أخوه في النهر إلى الأول ، وانتصر العلامة ح . للأول .
وأقول : فيه نظر ، فإن من عبر بالمباشرة : أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ، ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر ، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم ، على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة ، والخانية : يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الامام . وقال محمد يجتنب شعار الدم : يعني الجماع فقط .
ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام : قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه ، وقيل يباح مع الإزار ا ه‌ .
ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار ، والثاني قريب منه ، وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه ، فافهم . قوله : ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها ، حيث قال : ولم أر لهم حكم مباشرتها له .
ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى . ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا ، وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ، ولان غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه‌ . واستظهر في النهر : الثاني ، لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته ، كما إذا وضعت يدها على فرجه ، كما اقتضاه كلام البحر ، لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها ، كما إذا وضعت فرجها على يده ، فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه ، فافهم ، وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار ، فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره ، وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها ، وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى .
قوله : ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات ، لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه ، وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف . قوله : ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث ، وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية . قوله : ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط ، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب ، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه . وقال بعضهم :
يجوز ، وهذا أقرب إلى القياس ، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر : أي والصحيح المنع كما نذكره ، ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره ، وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر . قوله : ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح ، وعليه الفتوى ، لان الجلد تبع له . سراج . وقدمنا أن الخريطة الكيس .
أقول : ومثلها صندوق الربعة ، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به ؟ يراجع . قوله : ( وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض . وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس ، أو تبعا فلا يمنع منه .

316

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست