responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 313


ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا ، فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا ، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا ، وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا .
واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الامام ، أشهرها ثلاثة :
الأولى : قول أبي يوسف : إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل ، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل ، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا ، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض ، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض ، إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها .
الثانية : أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض ، فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به ، فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشر حيض ، ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شئ منه حيضا ، وكذا النفاس على هذا الاعتبار .
الثالثة : قول محمد : إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض ، فلو كان أكثر فصل ، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض ، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة ، وإلا فالكل استحاضة . ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به ، فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض ، لان الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر ، ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء ، ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا . هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها . وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط ، وعليه الفتوى . وفي الهداية : الاخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه‌ . وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي . سراج . وهو الأولى . فتح . وهو قول أبي حنيفة الآخر .
نهاية . وأما الرواية الثانية ، ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون ، لكن لم تصحح في الشروح .
تتمة : الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ، ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي ، وعليه الفتوى . وعندهما الخمسة عشر تفصل ، فلو رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما ، فعنده الأربعون نفاس ، وعندهما الدم الأول ، ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم ، فعنده نفاسها خمسة وعشرون ، وعندهما نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانية ، وتمامه في التاترخانيه . قوله : ( فيها ) أي في مدة الحيض . قوله :
( حيض ) خبر المبتدأ وهو قوله : وما تراه . قوله : ( وعليه المتون ) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضا كون الدمين المحيطين في مدة الحيض لا في مدة الطهر . قوله :
( فليحفظ ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح .
أقول : لكنه تصحيح التزامي ، وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على الالتزامي .

313

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست