نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 307
ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما : يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل ، فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا ، وكذا الحدث بالبول ا ه . بحر . قوله : ( نصاب الطهر ) أي خمسة عشر يوما فأكثر . قوله : ( ولو حكما ) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما ا ه . ح . قوله : ( وعدم نقصه ) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط . قوله : ( بالبروز ) أي بوجود الركن على ما بيننا . قوله : ( فبه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الاحكام ، ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي الخ . قوله : ( ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها ، وأقله في المختار تسع ، وعليه الفتوى : أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى . وعن أبي حنيفة : لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام . بحر . قوله : ( لان الأصل الصحة ) أي صحة لمرض الجسم ، والمقتضى للاستحاضة عارض ، وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط . قوله : ( أقله ) أي مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام . قهستاني : أي حيث رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط . أو أقل الحيض ، وقوله : ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين ، وبالنصب على الظرفية على الثالث ، فافهم . قوله : ( فالإضافة الخ ) أي إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا كونها تلك الأيام ، فلو رأته في أول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة ، ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث ، فالتفريع عليه ظاهر ، فافهم . قوله : ( بالساعات ) وهي اثنتان وسبعون ساعة ، والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيضا . واحترز به عن الساعات اللغوية ، ومعناها الزمان القليل ، وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها جزء من اثني عشر جزءا من اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها ، أو الليل الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعها ، فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل والميزان ، وتارة تزيد عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي البروج الجنوبية ، وتارة تنقص عنها كما في ليالي البروج الشمالية وأيام البروج الجنوبية ح . ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة ، لان ذلك لا يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل ، كذا في المستصفى . بحر : أي لان العبرة لأوله وآخره كما سيأتي . قوله : ( كذا رواه الدارقطني وغيره ) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر ، وقد روي ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن ، كما بسط ذلك الكمال والعيني في شرح الهداية ، ولخصه في البحر . قوله : ( والناقص الخ ) أي ولو بيسير . قال القهستاني : فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه فحينئذ يكون حيضا . والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر حين طلع ثلثاه ، فالزائد على الخمسة استحاضة ، لأنه زاد على العشرة بقدر السدس ا ه : أي سدس القرص . قوله : ( والزائد على أكثره ) اي في حق المبتداة ، اما
307
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 307