responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 298


والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا : أي بلا توقيت ، قال ما نصه : فيه نظر ، فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية ، كما أن عدم الماء لا يمنعها ، فغاية الأمر أنه لا ينزع ، لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد ا ه‌ . وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه ، وهو صريح من انتقاض المسح لسراية الحدث ، فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح ، ولكن المنقول هو المسح لا التيمم ، كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط ، وبه صرح الزيلعي وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في التاترخانية والولوالجية والسراج عن المشكل ، وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ، وبه صرح أيضا في المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة ، وعليه مشى في الامداد . وقد قال العلامة قاسم : لا عبرة بأبحاث شيخنا : يعني ابن الهمام إذا خالفت المنقول ، فافهم . قوله : ( للضرورة ) علة لعدم النقض المفهوم من قوله : إن لم يخش . قوله :
( فيستوعبه ) أي على ما هو الأولى أو أكثره ، وهذا إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق عليه ا ه‌ .
فتح .
وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب ، وأنه ملحق بالجبائر لا جبيرة حقيقة ا ه‌ : فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره . قوله : ( مضى في الأصح ) كذا في الخانية معللا بأنه لا فائدة في النزع لأنه للغسل ا ه‌ . وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان : وهما إذا خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج . قوله : ( وهو الأشبه ) قال الزيلعي : واستظهره في الفتح بأن عدم الماء لا يصح منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل ، لان الحدث لا يتجزأ ، كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فيتيمم للحدث القائم به على حاله ما لم يتم الكل ، وتمامه فيه ، وهو تحقيق حسن فرع عليه في الفتح ما قاله في المسألة الأولى ، لكن علمت الفرق بينهما ، وهو أنه يلزم عليه صحة التيمم في الوضوء لخو ف البرد ، أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك . قوله : ( غسل المتوضئ رجليه لا غير ) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا ، مراعاة للولاء المستحب وخروجا من خلاف مالك كما قاله سيدي عبد الغني وسبقه إلى هذا في اليعقوبية ، ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته . قوله : ( لحلول الحدث السابق ) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري ، لان الحدث السابق حل بالخف وبالمسح قد زال ، فلا يعود إلا بخارج نجس ونحوه ، وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه . بحر . قوله : ( فيتيمم ) مبني على ما قدمناه عن الفتح وعلمت ما فيه ، على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة . قوله : ( من الخف الشرعي ) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط . قال ابن الكمال : فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر في هذا الباب ، فخروج القدم إليه خروج عن الخف . قوله : ( وكذا إخراجه ) تصريح بما فهم من الخروج بالأولى ، لان في الاخراج خروجا مع زيادة هي القصد

298

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست