نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 289
غير داخلة في المحلية ، وعليه ما في شرح الطحاوي : لو مسح موضع الأصابع لا يجوز ، وبه صرح في الخانية ، وعلى رواية الحسن داخلة ، ويظهر أنها الأولى ، ويشهد لها حديث جابر المروي في الأوسط للطبراني من أنه ( ص ) مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة ، وفرج بين أصابعه فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوى ا ه . أقول : والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية ، وحيث كانت رواية الدخول هي المفاد عبارات المتون والشروح ، وكذا من أكثر الفتاوي كما علمت كان الاعتماد عليها أولى ، فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية ، فافهم . قوله : ( إلى معقد الشراك ) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر : أي سيره ، فالمراد به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا ، ومنه قولهم في الاحرام : يقطع الخفين أسفل من الكعبين ، ثم إن قوله من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك هو عبارة المبتغى كما قدمناه ، والمراد به بيان محل الفرض اللازم ، وإلا فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع ، فلا مخالفة بينهما كما لا يخفى ، فافهم . قوله : ( ويستحب الجمع الخ ) المراد بالباطل أسفل مما يلي الأرض لا ما يلي البشرة كما حققه في شرح المنية ، خلافا لما في الفتح . هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر ، حيث قال : لكن يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح ، إلا إذا كان على باطنه نجاسة ، كذا في البدائع ا ه . وأقول : الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي ، فإنه قال : وعن الشافعي أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ، والمستحب عنده الجمع الخ ، فضمير الغيبة راجع إلى الشافعي ، وهكذا رأيته في التاترخانية . وقال في الحلية : المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس بمحل للمسح لا فرضا ولا سنة ، وبه قال أحمد . وقال الشافعي : يسن مسحهما . وقال في البحر وفي المحيط : ولا يسن مسح باطن الخف مع ظاهره خلافا للشافعي ، لان السنة شرعت مكملة للفرائض ، والاكمال إنما يتحقق في محل الفرض لا في غيره ا ه وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد ا ه . كلام البحر : أي وفي غير المحيط قال : لا يستحب ، وهو المراد من قول المحيط : لا يسن . وفي معراج الدراية : السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله ، لما روي أنه ( ص ) مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح ، لحديث علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله ( ص ) يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود وأحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وما رواه الشافعي شاذ لا يعارض هذا مع أنه ضعفه أهل الحديث ، ولهذا قيل : إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت . وعن بعض مشايخنا : يستحب الجمع ا ه . فقد ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخنا ، لا كما نقله في النهر من أنه المذهب ، فتنبه لذلك ولله الحمد . قوله : ( أو جرموقيه ) بضم الجيم : جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين
289
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 289