نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 278
في الامداد وقال : لم أره ، وما ذكرناه صريح فيه . قوله : ( ويمسح الجريح ) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها . خانية وغيرها . ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة . قوله : ( وكذا الخ ) فصله بكذا . إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي . قوله : ( ولا رواية في الغسل ) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة ، وإنما فيها اختلاف المشايخ ، فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا ، لان غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة ، وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى لان الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم . واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية ، ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن . ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل الشارح . ثم رأيت في السراج ما نصه : وفي العيون عن محمد : إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم ، وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم ، وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج ، فقد وجدت الرواية عن محمد في الوضوء ، فقولهم : لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح ، لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح . والذي في العيون التيمم ، فتدبر . قوله : ( منها ) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله ، وعلمت ما فيه . قوله : ( وهو الأصح ) صححه في الخانية والمحيط . بحر . قوله : ( وغيره ) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب . قوله : ( لو الجرح بيديه ) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء ، فلو أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى ، فلا ينافي ما قدمناه عن العيون . قوله : ( وإن وجد من يوضيه ) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره عند الامام ، لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغي بقيل جازما بالتفصيل ، وهو الموافق لما مر في المريض العاجز ، من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في ظاهر الرواية ، فتنبه لذلك . تتمة : لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء ، وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي ، وقال أبو يوسف : يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد . زيلعي . قوله : ( ولا يجمع بينهما ) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ، بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار ، لان الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما للشك . بحر . قوله : ( وغسل ) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح . قوله : ( كما لا يجمع ) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من الطرفين : أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخر ، وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين ، لان ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج ، وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك . قوله : ( بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ) أي لا يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه ، بل كلما وجد الحيض لا يوجد واحد منها ، وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيض ، وكذا يقال فيما بعده ، وقوله : ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح . وفي بعض النسخ : أو حبل بدل قوله : أو حيض وعليه فلا تكرار ، لكن
278
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 278