responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 274


يصر مستعملا ، إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على الماء . شرح المنية ، ونحوه ما قدمناه عن النهر ، وهو المذكور في الحلية ، فافهم . قوله : ( ولا يخاف العطش ) إذا لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية . والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعطشه وإن كان لا يسقيهم منه ، إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ، ولذا جاز له قتاله كما مر . قوله : ( بما يغلبه ) أي بشئ يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر مثلا . قوله : ( أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك ، فافهم . قوله : ( على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية ، لقول قاضيخان :
إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي ، لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف يجوز له التيمم ؟ قال في شرح المنية : وهو الفقه بعينه ، والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ .
قلت : لكن يدفع هذا قوله : على وجه يمنع الرجوع أي بأن تكون الهبة بشرط العوض .
وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه ، وهو مطلوب العدم شرعا ، فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه . قال في الحلية ، وهو حسن .
أقول : على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء ، لكن قد يقال : إنه ما وهبه إلا ليسترده ، والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم . والجواب : أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه ، والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء . تأمل .
قوله : ( وناقضه ناقض الأصل الخ ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو غسل .
واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوء ، ويزيد الوضوء بأنه ينتقض بمثل البول ، فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل ، فيساوي التعبير بناقض الأصل كما في البحر .
واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض الغسل ، لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء ، لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم بال مثلا فهذا ناقض للوضوء لا ينتقض به تيمم الغسل ، بل تنتقض طهارة الوضوء التي في ضمنه ، فتثبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة ، فقد وجد ناقض الوضوء ولم ينتقض تيمم الجنابة ، فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض الوضوء لشموله التيمم على الحدثين ، فأين المساواة ؟ ا ه‌ . لكن في عبارة المصنف في المنح حذف المضاف من بعض المواضع فذكرناه ليزول الاشتباه ، فافهم . قوله : ( فلو تيمم الخ ) تفريع صحيح دل عليه كلام المتن ، لان منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو الوضوء وذلك كل ما نقض الوضوء والغسل كما مر ، ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله وهو الغسل ، ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصله ، ففرع على هذا المفهوم كما هو عادته في مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة ، لان الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل ، فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث العارض ، فافهم . قوله :
( فيتوضأ الخ ) تفريع على التفريع : أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة ، ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل الحدث ينزعه ويغسل لان طهارته بالتيمم

274

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست