نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 250
وزاد سيدي عبد الغني في السنن ثلاثة : الأولى : التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى . الثانية : خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث . قال في الخانية : ذكر في الأصل أنه يضع يديه على الصعيد ، وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد ، وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع ا ه . الثالثة : أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع . وفي الفيض : ويخلل لحيته وأصابعه ، ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل ا ه . قلت : لكن في الخانية : أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب . وقال في البحر : وكذا نزع الخاتم أو تحريكه ا ه . فبقي تخليل اللحية من السنن ، فصار المزيد أربعة ، ويزاد خامسة ، وهي كون الضرب بظاهر الكفين أيضا كما علمت تصحيحه ، ولم أر من ذكر السواك في السنن مع أنهم ذكروه في الوضوء والغسل ، فينبغي ذكره . تأمل . فالحاصل أن ركن التيمم شيئان : الضرب أو ما يقوم قمامه ، ومسح العضوين . وشرطه تسعة : وهي الستة التي في بيت الشارح ، وكون المسح بأكثر اليد ، وزوال ما ينافيه ، وطلب الماء لو ظن قربه . وسننه ثلاثة عشر : الثمانية التي نظمها ، والخمسة التي ذكرناها آنفا ، وقد نظمت جميع ذلك فقلت : ومسح وضرب ركنه العذر شرطه * وقصد وإسلام صعيد مطهر وتطلاب ماء ظن تعميم مسحه * بأكثر كف فقدها الحيض يذكر وسن خصوص الضرب نفض تيامن * وكيفية المسح التي فيه تؤثر وسم ورتب وال بطن وظهرن * وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر قوله : ( من عجز ) العجز على نوعين : عجز من حيث الصورة والمعنى ، وعجز من حيث المعنى فقط ، فأشار إلى الأول بقوله : لبعده وإلى الثاني بقوله : أو لمرض أفاده في البحر . وفيه عن المحيط : المسافر يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء ، لان التراب شرع طهورا حال عدم الماء ، ولا تكره الجنابة حال وجوده فكذا حالة عدمه ا ه . قوله : ( مبتدأ ) المبتدأ لفظ من فقط ، لكن لما كان الصلة والموصول كالشئ الواحد تسمح في إطلاق المبتدأ عليهما ط . قوله : ( المطلق ) قيد به لان غيره كالعدم . قوله ( الكافي لطهارته ) أي من الخبث والحدث الأصغر أو الأكبر ، فلو وجد ماء يكفي لإزالة الحد ث أو غسل النجاسة المانعة غسلها وتيمم عند عامة العلماء ، وإن عكس وصلى في النجس أجزأه وأساء . خانية . ولو تيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء . محيط ، ونظر فيه في البحر بما سنذكره مع جوابه . وفي القهستاني : إذا كان للجنب ماء يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه إليه ، إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنه يجب عليه الوضوء لأنه قدر على ماء كاف ، ولا يجب عليه التيمم لأنه بالتيمم خرج عن الجنابة إلى أن يجد ماء كافيا للغسل ، كذا في شرح الطحاوي وغيره ا ه . قوله : ( لصلاة ) متعلق بقوله لطهارته أو باستعمال ، واحترز بها عن النوم ورد السلام ونحوه مما يأتي فإنه لا يشترط له العجز . قوله : (
250
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 250