responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 238


ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة ، وفيه اختلاف المشايخ ، لكن الذي اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للاجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما في البحر . قال : ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة اه‌ .
قلت : يمكن أن تظهر في التعاليق ، وكذا إذا رماه في الماء قصدا فإنه لا ضرورة في ذلك لكونه بفعله ، وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة ا ه‌ . قال ط : فيه نظر ، إذ مقتضاه عدم جوز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره . قوله : ( ولا بتقاطر بول الخ ) تبع فيه صاحب الدرر ، وأشار في الفيض إلى ضعفه ، وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصح ، وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء أكدا ، وبأنه لا حرج في الماء : أي بخلاف البدن والثوب ، وبه جزم الشارح في الأنجاس أيضا ، فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نوح أفندي . قوله : ( كرؤوس إبر ) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط ، وسيأتي إشباع الكلام على هذه المسألة في باب الأنجاس . قوله : ( وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها ، وفي الجيم الفتح والكسر ط . قوله : ( وبعرتي إبل وغنم ) أي لا نزح بهما ، وهذا استحسان قال في الفيض : فلا ينجس إلا إذا كان كثيرا ، سواء كان رطبا أو يابسا ، صحيحا أو منكسرا . ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح ا ه‌ . وفي التاترخانية : ولم يذكر محمد في الأصل روث الحمار والخثي . واختلفوا فيه ، فقيل ينجس ولو قليلا أو يابسا ، وقيل لو يابسا فلا ، وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس ا ه‌ .
مطلب في الفرق بين الروث والخثي والبعر والخرء والنجو والعذرة فائدة : قال نوح أفندي : الروث للفرس والبغل والحمار ، والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل ، والبعر للإبل والغنم ، والخرء للطيور ، والنجو للكلب ، والعذرة للانسان . قوله : ( في محلب ) بكسر الميم : ما يحلب فيه . قاموس . قوله : ( وقت الحلب ) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح ، لان الضرورة إنما هي زمان الحلب ، لان من عادتها أن تبعر ذلك الوقت ، والاحتراز عنه عسير ، ولا كذلك غيره ا ه‌ شارح منية . قوله : ( قبل تفتت وتلون ) قال في العناية تبعا للخانية : فلو تفتتت أو أخذ اللبن لونها ينجس ا ه‌ . فتال . قوله : ( والتعبير بالبعرتين ) أي في مسألتي البئر والمحلب كما أفاده في الشرنبلالية عن الفيضي . قوله : ( اتفاقي ) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في الرواية معتبر . قال في البحر : وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك ، مع أنه قال : لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا ، والثلاث ليس بكثير فاحش ، كذا نقل عبارة الجامع في المحيط وغيره ا ه‌ . فأشار الشارح إلى أن قول المصنف وبعرتي إبل وغنم المراد منه القليل لا خصوص الثنتين ، وحمل قوله : وقيل الخ على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن ذلك ليس قولا آخر كما قد يتوهم ، وإنما عبر عنه المصنف بقوله : وقيل ليفيد وقوع الخلاف في حده ، فإن

238

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست