responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 235


كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والاتلاف ، كما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح ، وأشار بذلك إلى الجواب عما قدمناه على المستصفى . قوله : ( كفأرة مع هرة ) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح ، وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل .
سراج . وبقي من الأقسام موت الهرة فقط ، ولا شك أن فيه أربعين . نهر . قوله : ( ونحو الهرتين ) أي ما كان مقدارهما في الجثة . قوله : ( ونحو الفأرتين ) أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيها حينئذ أربعين . بحر . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر ، وهو قول محمد .
وعند أبي يوسف : الخمس إلى التسع كهرة ، والعشر كشاة ، وجزم في المواهب بقول محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه . قوله : ( مغلظة ) بيان لصفة النجاسة ، وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء .
قوله : ( من وقت الوقوع ) أي وقوع ما مات فيها . قوله : ( إن علم ) أي الوقت أو غلب على الظن .
قهستاني . ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا ، كما في السراج . قوله : ( وإلا ) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن . نهر . قوله : ( وهذا ) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط . قوله : ( في حق الوضوء والغسل ) أي من حيث إعادة الصلاة : يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه‌ .
حلية . وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال ، فافهم . قوله :
( وما عجن به ) معطوف على الوضوء . قوله : ( فيطعم للكلاب ) لان ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الاكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا ، فكذا هذا حلية عن البدائع . ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله . تأمل . قوله : ( وقيل يباع من شافعي ) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين ، لكن في الذخيرة : وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه‌ . ولهذا عبر عنه الشارح بقيل ، وجزم بالأول كصاحب البدائع ، ولعل وجهه أنه في اعتقاد الحنفي نجس ، ولا ينظر إلى اعتقاد غيره ، ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده . قوله : ( أما في حق غيره ) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين . قوله : ( فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها : أي البئر كما عبر في البحر وقوله في الحال :
أي حال وجود الفأرة مثلا ، لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب ، ولهذا قال الزيلعي : أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب ، حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه‌ . وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا . واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله ، فلا يلزم غسلها ، فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها ا ه‌ . وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة ؟ وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام ، لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ، ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا ا ه‌ .
وأقره في البحر والنهر وغيرهما .
وأقول وبالله تعالى التوفيق : ما قاله الزيلعي مخالف لاطلاق المتون قاطبة ، فإنهم حكموا

235

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست