نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 229
كالفأرة والآدمي والفيل ، لأنه تنفصل بلته وهي نجسة مائعة ، فصارت كقطرة خمر ، ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله . بحر ، وبه ظهر أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح وإن قطعة منه كتفسخه ، ولهذا قال في الخانية : قطعة من لحم الميتة تفسده . قوله : ( ينزح كل مائها ) أي دون الطين لورود الآثار بنزح الماء ، لكن لا يطين المسجد بطينها احتياطا . بحر . قوله : ( الذي كان فيها وقت الوقوع ) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح الزائد وهو أحد قولين ، وسيأتي اعتبار وقت النزح ، وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي تمامه . بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه : هل يعتبر وقت الوقوع أيضا ؟ ظاهر كلامه نعم ، وقد ذكر في البحر أنه لو بلغه بعد النزح لا ينزح منه شئ . قوله : ( بعد إخراجه ) إذا النزح قبله لا يفيد لان الواقع سبب للنجاسة ، ومع بقائه لا يمكن الحكم بالطهارة . بحر . قوله : ( إلا إذا تعذر الخ ) كذا في السراج . واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان البئر معينا لا تنزح ، وأخرج منها المقدار المعروف ، أما إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء ا ه . أقول : قدر يتعذر الاخراج وإن كان الواجب نزح الجميع ، لان الواجب الاخراج قبل النزح لا بعده كما علمته . قوله : ( متنجسة ) نعت لكل من الخشبة والخرقة ، وإنما أفرده للعطف بأو التي هي لاحد الشيئين ، وأشار بقوله : متنجسة إلى أنه لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير ا ه . ح . قلت : فلو تعذر أيضا ففي القهستاني عن الجواهر : لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة ، وقيل مدة ستة أشهر ا ه . قوله : ( فبنزح ) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط . قوله : ( يطهر الكل ) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا ، لان نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها للحرج ، كدن الخمر يطهر تبعا إذا صار خلا ، وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل ، وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد ، فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد . بحر . قوله : ( خلاصة ) ومثله في الخانية ، وهو مبني على أنه لا يشترط التوالي وهو المختار كما في البحر والقهستاني . قوله : ( وليس بنجس العين الخ ) أي بخلاف الخنزير ، وكذا الكلب على القول الآخر ، فإنه ينجس البئر مطلقا ، وبخلاف المحدث فإنه يندب فيه نزح أربعين كما يذكره . وبخلاف ما إذ كان على الحيوان خبث : أي نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقا . قال في البحر : وقيدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه : يخرج حيا لا يجب نزح شئ وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها ماء كثيرا مع أن الأصل الطهارة ا ه . ومثله في الفتح . قوله : ( لم ينزح شئ ) أي وجوبا ، لما في الخانية : لو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير ، حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز ، وكذا
229
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 229