responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 216


قيص الفتاح العليم فاغتنمه . قوله : ( بأن يغسل ) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه : أي التي يجب غسلها احتراز عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر . ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله : أو يدخل يده الخ . قال في البزازية : وإن أدخل الكف للغسل فسد . تأمل . ثم في الخلاصة وغيرها : إن كان أصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر . قال في الفتح : ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه . قوله : ( في حب ) بالمهملة : الجرة ، أو الضخمة منها . قاموس . قوله : ( لغير اغتراف ) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين ، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة . قوله : ( فإنه يصير مستعملا ) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي . قوله : ( لسقوط الفرض ) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء ، وهذا التعليل منقول عن الامام كما مر ، فلا يقال : إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا ، كذا في البحر ، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل ، وقد علمت أن زوال الحدث فرع . قوله : ( وإن لم يزل الخ ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القرب كما فعل في البحر ، ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث ، وأنه لا يغنى عنه ما قبله من السببين كما قدمناه ، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة ، اعترضه ط أن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها ، فكيف يمكن أن يكون قربة . قوله : ( جنايته ) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله : ( ما لم يتم ) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء قوله : ( على المعتمد ) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع : الحدث يقال بمعنيين : بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون الطهارة ، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه ، وبمعنى النجاسة الحكمية ، وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا بإزالة الثانية ا ه‌ .
أقول : والظاهر أنه أراد يتجزى الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن ، وفي عدم تجزي الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد . تأمل . قوله : ( وينبغي أن يزاد أو سنة ) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله : لأجل قربة وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة ، ثم رأيته في حاشية ح ، ثم قال : وكأنه أشار إلى هذا بقوله فتأمل . قوله : ( وقيل إذا استقر ) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك ، وحذفه لأنه أراد بالاستقرار التام منه ، وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ ، واختاره فخر الاسلام وغيره . وفي الخلاصة أنه المختار ، إلا أن العامة على الأول وهو الأصح ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه ، صح على الثاني لا الأول . نهر .
قلت : وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد ، فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين . قوله : ( ورجح للحرج ) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القوم بنجاسة الماء المستعمل ، وفيه حرج عظيم كما

216

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست