responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 189


الصبي غير مكلف ، والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس ، بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا ، فإنه لا يحل له تركه . قوله : ( ولا بأس بدفعه إليه ) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي ، ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله : ( للضرورة ) لان في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم ، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم [1] يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلما . قوله : ( إذ الحفظ الخ ) تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر ، وقوله : كالنقش في الحجر أي من حيث الثبات والبقاء . قال الشارح في الخزائن : وهذا حديث أخرجه البيهقي في المداخل ، لكن بلفظ العلم والصغر كالنقش في الحجر . ومما أنشد نفطويه لنفسه :
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر * ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا * وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف * إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق القلب المعلم في الصبا * لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله : ( خلافا لمحمد ) حيث قال : أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن . حلية عن المحيط . قال في الفتح : والأول أقيس ، لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة ، فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده . قوله : ( وينبغي الخ ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح ، ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية ، وقول الثالث على التنزيهية ، بدليل قوله : أحب إلي الخ . قوله : ( على الصحيفة ) قيد بها لان نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة ، لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله : ( قاله الحلبي ) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن المنتقى وشارح المنية . قوله : ( ويكره له الخ ) الأولى لهم : أي للجنب والحائض والنفساء .
هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة . قال في شرح المنية : لكن الصحيح الكراهة ، لان مبدل منه بعض غير معين ، وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون . وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم . وقال عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد قول من قال : يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية ، فإنه مجازفة عظيمة ، لان الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها ، وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه‌ . واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة ، وأطال في تقريره ، ثم



[1] قوله : ( قال ط وكلامهم الخ ) فيه ان المدار على تحقق العلة في الصبي ، ولا يشترط وجودها في كل فرد ، فحينئذ يبقى كلامهم على اطلاقه ، ولا يجوز تخصيصه بالصبي المعلم ا ه‌ .

189

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست