responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 187


نهاية وغيرها . ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع . وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها : ما به يسمى قارئا وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا ا ه‌ . ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية . بقي ما لو كانت الكلمة آية ك‌ ص - و - ق - نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي الجواز . أقول وينبغي عدمه في * ( مدهامتان ) * الرحمن : 46 ) تأمل . قوله : ( حتى لو قصد الخ ) تفريع على مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره . قوله : ( إلا إذا قصد الخ ) [1] استثناء من المضمون المذكور أيضا ، والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود .
قوله : ( فإنها تجزيه ) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى الفاتحة ط قوله : ( فلا يتغير حكمها ) وهو سقوط واجب القراءة بها . قوله : ( بقصده ) أي الثناء . قوله : ( ومسه ) أي مس القرآن .
وكذا سائر الكتب السماوية . قال الشيخ إسماعيل : وفي المبتغى : ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير ا ه‌ . وبه علم أنه لا يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا بتلاوته ، خلافا لما بحثه الرملي ، فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا . فافهم . قوله :
( مستدرك ) أي مدرك بالاعتراض . والمعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني عنه . وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط : أي بل بالعكس . قوله : ( ساقط ) لم يسقط فيما رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله : ومسه ح . قوله : ( لوجوب الطهارة فيه ) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها ، وتمامه في البحر . قال الرحمتي وكان المناسب أن يذكره : أي الطواف مع ما بعده ، لان كما تجب الطهارة فيه من الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي ، وصرح به ابن أمير حاج في عد الواجبات . قال : والطهارة فيه من الحدث الأكبر والأصغر ا ه‌ . قوله : ( مس مصحف ) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر ، سمي به لأنه أصحف : أي جمع فيه الصحائف . حلية . قوله : ( أي ما فيه آية الخ ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء ، أو من باب الاطلاق والتقييد . قال ح : لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب : أي موضع الكتابة ، كذا في باب الحيض من البحر ، وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني . وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف ، والتفصيل المارين هناك بالأول ، لان المس يحرم بالحدث ولو أصغر ، بخلاف القراءة فكانت دونه . تأمل . قوله : ( ظاهر كلامهم لا ) قال في النهر : وظاهر استدلالهم بقوله تعالى :
* ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( الواقعة : 97 ) بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به ا ه‌ . لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز ، وكذا نقله عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال : وليس



[1] قوله : ( الا إذا قصد الخ ) هكذا بخطه ، والذي في نسخ الشارح الا إذا قرأ المصلي قاصدا الخ ، هو كذلك في نسخة أخرى ا ه‌ . مصححه .

187

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست