نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 176
محققين أي الحشفة وأحد السبيلين ، فافهم ، والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحر ، لان السبيل يشمل الدبر ، وهو من الخنثى محقق . قوله : ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه . بحر . والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى ، والمرأة كالرجل كما في القهستاني . قوله : ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما ، بحر . والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ، ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ، ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب . بحر . وقوله : المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد منهما ، لان برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها . قال ط : وأشار به : أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا ، وما أحسن ما صنع ولا تكلف فيه ا ه . فافهم . قوله : ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها ، لأنه إما أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة ، وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا ، فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها ، وهي ما إذا علم أنه مذي ، أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها ، أو علم أنه مني مطلقا ، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا ، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ، ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب . واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه . ح . أقول : إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ، ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى ، فافهم ، نعم قوله : أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه . وعبارة النقاية كعبارة المصنف ، وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله : أو مذيا بقوله : أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني ، إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان ، فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه . فليس فيه مخالفة لما تقدم ، فافهم . قوله : ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لم يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع . نهر . واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب ، فقيل إنها للحال : أي والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل ، ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى ، وقيل للعطف على مقدر : أي إن تذكر وإن لم يتذكر . قوله : ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله : أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام ، لأنه هو المنطوق ، سواء جعلت الواو للحال أو للعطف ، لكن على جعلها للحال أظهر ، إذ ليس في الكلام شئ مقدر ، ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ، ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا . ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف ، فإن قوله : ( أو مذيا ) يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي ، أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي ، أو شك أو مذي أو مني ، فاستثنى ما عدا الأخير ، وصار قوله : أو مذيا مفروضا فيما إذا
176
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 176