responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 172


ا ه‌ ، فافهم . قوله : ( تصحيح الدرر ) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا . قوله : ( وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود . قوله : ( إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني . قوله : ( فيه ) أي في الغسل . قال في القنية : فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا ، بخلاف الوضوء ، لان البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه‌ . قوله : ( بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير . قوله : ( لما مر ) أي قريبا في قوله : لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله : صح ولقوله : لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد ، فافهم . قال ط : وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل . قوله : ( وفرض الغسل ) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي ، لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية ، ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي . قوله : ( عند خروج ) لم يقل بخروج لان السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله : وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال : وبعد خروج ، لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب . قوله : ( مني ) أي مني الخارج منه ، بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي ، وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف . قوله : ( من العضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل ، أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل ، وليراجع . قوله : ( وترائب المرأة ) أي عظام صدرها كما في الكشاف . قوله : ( ومنيه أبيض الخ ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق . قوله : ( إن منيها ) أي يقينا ، فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل اتفاقا للاحتمال ، والأولى الإعادة على قولهما احتياطا . نوح أفندي .
قوله : ( لا الصلاة ) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح ، لكن في المبتغي : بخلاف المرأة : يعني أنها تعيد تلك الصلاة ، وفيه نظر ظاهر ، والذي يظهر أنها كالرجل ، كذا في الحلية وتبعه في البحر . وأجاب المقدسي بحمل قوله : بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا : أي لا الغسل ولا الصلاة ، لان ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه‌ . أقول :
أي إذا لم تعلم أنه ماؤها . قوله : ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء . رملي عن التاترخانية . قوله : ( بشهوة ) متعلق بقوله : منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره ، فلا غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر . قوله : ( كمحتلم ) فإنه لا لذة له يقينا لفقد إدراكه ط ، فتأمل . وقال الرحمتي : أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة ، لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما . قوله : ( ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض

172

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست