responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 164


السنة . قوله : ( لان المج ) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط للمضمضة ، خلافا لما ذكره في الخلاصة ، نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن الخلاف ، وبلعه إياه مكروه كما في الحلية .
قوله : ( حتى ما تحت الدرن ) قاله في الفتح : والدرن اليابس في الانف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ه‌ . وهذا غير الدرن الآتي متنا ، وقيد باليابس لما في شرح الشيخ إسماعيل أن في الرطب اختلاف المشايخ كما في القنية عن المحيط . قوله : ( لكن ) استدراك على ظاهر المتن حيث أطلق البدن على الجسد ، لان المراد ما يعم الأطرف . والذي في القاموس البدن محرك : من الجسد ما سوى الرأس ط . قوله : ( في المغرب ) بميم مضمومة فغين معجمة ساكنة : اسم كتاب في اللغة للامام المطرزي تلميذ الامام الزمخشري ، ذكر فيه الألفاظ اللغوية الواقعة في كتب فقهائنا ، وله كتاب أكبر منه سماه المعرب بالعين المهملة . قوله : ( خلافا لمالك ) وهو رواية عن أبي يوسف أيضا كما في الفتح . قوله : ( أي يفرض ) أي ليس المراد بالواجب المصطلح عليه . قوله : ( وشارب وحاجب ) أي بشرة وشعرا وإن كثف بالاجماع كما في النية . قوله : ( لما في فاطهروا من المبالغة ) علة لقوله :
ويجب وكان الأولى تأخيره عن قوله : وفرج خارج الخ أي لأنها صيغة مبالغة تقتضي وجوب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء المذكورة . درر .
بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره أطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم الهاء المشددتين أصله تطهر ، قلبت التاء ثم أدغمت ثم جئ بهمزة الوصل ، ومجرده طهر بالتخفيف ، وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى ، ولصاحب البحر هنا كلام خارج عن الانتظام أوضحناه فيما علقناه عليه . قوله :
( لا داخل ) أي لا يجب غسل فرج داخل ، قوله : ( ولا تدخل إصبعها ) أي لا يجب ذلك كما في الشرنبلالية ح . أقول : وهو مأخوذ من قول الفتح : ولا يجب إدخالها الإصبع في قلبها ، وبه يفتى ا ه‌ ، فافهم . وفي التاترخانية : ولا تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل . وعن محمد أنه إن لم تدخل الإصبع فليس بتنظيف ، والمختار هو الأول ا ه‌ . فقول الشرنبلالية تبعا للفتح : لا يجب إدخالها ، رد لهذه الرواية . وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد ، تأمل . قوله : ( كعين ) لان في غسلها من الحرج ما لا يخفى ، لأنها شحم لا تقبل الماء ، وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة ، كابن عمر وابن عباس . بحر . ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافا للحانوتي حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى ، ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى ، فيسقط حتى عن الأعمى ا ه‌ . قوله : ( وإن اكتحل الخ ) الظاهر أنها شرطية ، وجوابها محذوف تقديره ، لا يجب غسلها ، فهو استئناف لبيان مسألة أخرى ، لان الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية . تأمل .

164

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست