responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 153


في الفتح ، وهو قيد في قوله : في الصلاة قال في شرح الوهبانية : ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده . وفي جوامع الفقه : أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته ا ه‌ . قوله : ( كالنوم ) مثال للنوم الذي لا يزيل المسكة ط . قوله : ( لو أزيل لسقط ) أي لو أزيل ذلك الشئ لسقط النائم ، فالجملة الشرطية صفة لشئ . قوله : ( على المذهب ) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ، وبه أخذ عامة المشايخ ، وهو الأصح كما في البدائع ، واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض ، ومشى عليه بعض أصحاب المتون ، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره . قوله : ( وساجدا ) وكذا قائما وراكعا بالأولى ، والهيئة المسنونة بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه كم في البحر . قال ط : وظاهرة أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة . قوله : ( ولو في غير الصلاة ) مبالغة على قوله على : الهيئة المسنونة لا على قوله : وساجدا يعني أن كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة ، وبهذا التقرير يوافق كلاما ما عزاه إلى الحلبي في شرح المنية كما سيظهر . قوله : ( على المعتمد ) اعلم أنه اختلف في النوم ساجدا ، فقيل لا يكون حدثا في الصلاة وغيرها ، وصححه في التحفة ، وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب . وقيل يكون حدثا ، وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية ، لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور . وقيل : إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا . قال في البدائع : وهو أقرب إلى الصواب ، إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص ، كذا في الحلية ملخصا ، وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال : إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض ا ه‌ . وبه جزم في البحر وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير ، ونقل فيه عن الخلاصة أيضا أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة ، قال : لاطلاق لفظ ساجدا في الحديث ، فيترك به القياس فيما هو سجود شرعا ، ويبقى ما عداه على القياس فينقض إن لم يكن على وجه السنة ا ه‌ . لكن اعتمد في شرح الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة في سجود الصلاة وغيرها . وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال : وهو الصحيح ومشى عليه في نور الايضاح وأما قوله في النهر : إنه لم يوجد في المحيط الرضوي ، ففيه أن محيط رضي الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط ، على أنه قد يكون المراد محيط السرخسي ، والله أعلم .
تتمة : لو نام المريض وهو يصلي مضطجعا قيل لا تنقض طهارته كالنوم في السجود ، والصحيح النقض كما في الفتح وغيره ، زاد في السراج : وبه نأخذ . قوله : ( أو متوركا ) بأن يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض . فتح . قوله : ( أو محتبيا ) بأن جلس على أليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشئ يحيط من ظهره عليهما . شرح المنية . قوله : ( ورأسه على ركبتيه ) غير قيد ، وإنما زاده للرد على الاتفاق في غاية البيان حيث فسر الاتكاء الناقض للوضوء بهذه الهيئة . قال في شرح المنية : هذه الهيئة لا تعرف في اللغة اتكاء قطعا ، وإنما تسمى احتباء ،

153

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست