responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 112


الكتب المطولة ، وأما الثاني فلان ما يترتب على فعل السنة وتركها من الثواب والعقاب يترتب على كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو مجتمعة مع أخواتها ، وليس الامر في الفرض كذلك ، فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا أن كلا منها فرض مستقل يترتب على فعله وتركه حكم الفرض ولذلك أثر فيه صيغة المفرد ، ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة سلك في الموضعين مسلك الافراد اه‌ وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما مر : وركن الوضوء ، بالافراد لاتحاد الدليل وهو الآية ، واتحاد الحكم بدليل فساد البعض بترك البعض . قاله في البحر فافهم . قوله : ( ما يؤجر الخ ) من مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنة ، لان الحكم الثابت لها الاجر واللوم على الفعل والترك ، وليس الحكم هو الفعل الذي يؤجر عليه ، إلا أن يقال إنها موصولة أو موصوفة واقعة على الاجر والعائد محذوف : أي الاجر الذي يؤجره : وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله وتركه ، فافهم . قوله : ( ويلام ) أي يعاتب بالتاء لا يعاقب كما أفاده في البحر والنهر ، لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ا ه‌ . وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل واللوم ا ه‌ . والمراد الترك بلا عذر على سبيل الاصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ، ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة ، إن اعتاد أثم وإلا لا . وفي البحر من باب صفة الصلاة : الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح ، لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم ، والصحيح أنه يأثم . ذكره في فتح القدير ، وتصريحهم بالاثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم ، ولا شك أن الاثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض ، فالاثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الاثم لتارك الواجب ا ه‌ . قال في النهر هناك : ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر :
حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير . قوله : ( وكثيرا الخ ) مفعول مطلق وما زائدة لتأكيد الكثرة : أي ويعرفون بالحكم تعريفا كثيرا . قوله : ( لأنه الخ ) المحط :
موضع الحط مقابل الرفع ، ومواقع : جمع ، موقع مصدر ميمي بمعنى الوقوع ، والانظار جمع نظر :
بمعنى التأمل والتفكر : أي لان الحكم هو محل وقوع أنظارهم : أي إنه المقصود للفقهاء . قوله :
( وعرفها الشمني ) أي عرف السنة اصطلاحا ، أما هي لغة : فالطريقة مطلقا ولو قبيحة ط . قوله : ( أو بفعله ) ينبغي زيادة أو تقريره إلا أنه داخل في الفعل لأنه عدم النهي يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام : يعني أنه كف ، والكف فعل من أفعال النفس ط . قوله : ( وليس بواجب ) مراده به ما يعم الفرض ط . قوله : ( لكنه تعريف لمطلقها ) أي لمطلق السنة الشامل . لقسميها ، وهم السنة المؤكدة المسماة سنة الهدى ، وغير المؤكدة المسماة سنة الزوائد . وأما المستحب المرادف للنفل والمندوب فهو قسيم لها لا قسم منها كما قدمناه ، فافهم . وأفاد بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم الأول ، وبه صرح في النهر . تأمل . قوله : ( ولو حكما ) كعدم الانكار على من لم يفعل لأنه ينزل

112

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست