نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
< فهرس الموضوعات > مطلب : الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط < / فهرس الموضوعات > قوله : ( أفيد ) أي أكثر فائدة . قال في المنح : لان الركن أخص ، ولينبه على أن مراد من عبر بالفروض الأركان ا ه . قوله : ( مع سلامته الخ ) اعترض بأن الركن كما اعترف به فرض داخل الماهية ، فهو أخص من مطلق الفرض ولازم الأعم لازم للأخص . وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون فرضا ، لان المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع الاسم لها ، ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني . قوله : ( بالربع ) أي ربع الرأس ، ومثله غسل المرفقين والكعبين ، فإنه لم يثبت شئ منها بقطعي ولذا لم يكفر المخالف فيها أجماعا كذا في الحلية . قوله : ( يرد المغسول ) أي من الأعضاء الثلاثة سوى المرفقين والكعبين ، زاد في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم المشترك أو إرادة الحقيقة والمجاز ا ه . مطلب : الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز قوله : ( بما لخصناه الخ ) أي من أنه من عموم المجاز . والفرق بينه وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز : أن الحقيقة في الأول تجعل فردا من الافراد ، بأن يراد معنى يتحقق في كلا الافراد ، بخلاف الثاني فإن الحقيقة يراد بها الوضع الأصلي ، والمجاز يراد به الوضع الثانوي ، فهما استعمالان متباينان ، أو أن المراد القطعي . ويجاب عن إيراد الممسوح بأن المراد أصل المسح فيه ، وذلك قطعي لثبوته بالكتاب أو العملي . ويجاب عن إيراد المغسول بأن المراد القدر في الكل ، ولا شك أنه من هذه الحيثية عملي ، لخلاف زفر في المرفقين والكعبين وأبي يوسف فيما بين العذر والاذن ط . قال بعض الفضلاء : والملخص من ذلك كله أن نقول : إطلاق الفرض عليهما حقيقة عرفيه في اصطلاح الفقهاء فيسقط السؤال من أصله ا ه . أقول : وإلى هذا أشار في النهاية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين : قطعي وظني ، وهو الفرض على زعم المجتهد كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة ، فإنهم يقولون يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة ا ه ، ويأتي بيانه قريبا . قوله : ( ثم الركن ) ترتيب إخباري ط . قوله : ( ما يكون فرضا ) ومعناه لغة الجانب الأقوى كما قدمناه . قوله : ( داخل الماهية ) يعني بأن يكون جزءا منها يتوقف تقومها عليه ، والماهية ما به الشئ هو هو ، سميت بها لأنه يسأل عنها بما هو . قوله : ( وأما الشرط ) هو في اللغة العلامة . وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، وقوله : فما يكون خارجها بيان للمراد به هنا ، والمراد ما يجب تقديمه عليها واستمراره فيها حقيقة أو حكما ، فالشرط والركن متباينان ، كذا في الحلية . مطلب : قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط قوله : ( فالفرض أعم منهما ) وقد يطلق على ما ليس واحدا منهما ، كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة ، كترتيب القراءة على القيام ، والركوع على القراءة ، والسجود على الركوع ، والقعدة على السجود ، فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان ولا شروط ، كذا في شرح المنية للحلبي . قوله : ( وهو ما قطع بلزومه ) مأخوذ من فرض : بمعنى قطع تحرير ، ويسمى فرضا علما وعملا للزوم
101
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 101