responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 658


في الظهيرية بما إذا سبق الامام الحدث وهو قائم . قال في البحر : ولم ض يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته . وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس ، فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربع وحده والخليفة ما بقي ، ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه .
واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته ، لان الواجب عليه أن يبدأ بما فاته أو ثم يتابعونه فيسلم بهم ، فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم . وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة ، حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت .
قوله : ( احتياطا ) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الامام ح . قوله : ( فرضنا القعدتين ) لان القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه ، والثانية فرض عليه . قوله : ( فرضت القراءة في الأربع ) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الامام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة ، فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه ، وفيها يلغز [1] أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ، ركعات الفرض ؟ . قوله :
( قدم مدركا للسلام ) أي ليسلم بالقوم ، وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولا ، فلو فعل ففي فساد صلاته اختلاف ، تصحيح ، وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد . قوله : ( ثم لو أتى الخ ) أي بعد ما أتم صلاة الامام سواء قدم مدركا أولا . قوله : ( لتمام أركانها ) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي ، بخلاف ذلك المسبوق ، لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله : ( في الأصح ) راجع إلى قوله : إن لم يفرغ قال في الهداية : والامام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته ، وإن لم يفرغ تفسد ، وهو الأصح ا ه‌ . واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة ، وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة ، وظاهر التفصيل المخالفة . معراج . قوله : ( لما مر ) أي قبيل الاثني عشرية ح . قال الزيلعي : لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه ، ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته ، لان انفراده قبل فراغ الامام لا يجوز ا ه‌ . وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله : وإن لم يجاوزه . قوله : ( عند الامام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي . قوله : ( أي بعد ) بيان للمراد ، وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد ، والأظهر جعله على تقدير مضاف : أي في آخر قعوده . قوله : ( إلا إذا قيد الخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة .
والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به . قوله : وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله .



[1] يوضع كالمطالب فوق سطر ( 18 ) .

658

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست