responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 646


باب الاستخلاف مناسبته للإمامة ظاهرة ، ولذا ترجم به عادلا عما في الهداية وغيرها من الترجمة بباب الحدث في الصلاة لأنها ترجمة بالسبب لا بالحكم ، والأول أولى لأنه ترجمة بالحكم .
ولما كان الاستخلاف مشروطا بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارع شروط البناء ، لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الامام . قوله : ( كون الحدث سماويا ) هو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كما يأتي في الشرح ، فخرج بالأول ما لو أحدث عمدا ، وبالثاني ما لو كان بسبب شجة أو عضة أو سقوط حجر من رجل مشى على نحو سطح ، فافهم . قوله : ( من بدنه ) احتراز عما إذا أصابه من خارج نجاسة مانعة . وفيه إطلاق الحدث على النجس وهو تسامح ، على أن النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء ، سواء كانت من بدنه أو من خارج ، كما في البحر . وأيضا النجاسة غير داخلة ، لان الكلام في الحديث .
وقد يقال : احترز به عن الجنون ، فإنه حدث من غير البدن إذا كان من الجن لا من مرض ، وإلا كان من البدن كالاغماء . تأمل . قوله : ( غير موجب لغسل ) خرج ما إذا أنزل بتفكر ونحوه . قوله : ( ولا نادر وجود ) خرج نحو القهقهة والاغماء . قوله : ( ولم يؤركنا مع حدث ) خرج ما إذا سبقه الحدث ساجدا فرفع رأسه قاصدا الأداء أو قرأ ذاهبا . قوله : ( أو مشى ) خرج ما إذا قرأ آيبا . قوله : ( ولم يفعل منافيا ) خرج ما إذا أحدث عمدا بعد السماوي . قوله : ( أو فعل له منه بد ) خرج ما لو تجاوز ماء غير بئر إلى أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر . قوله : ( ولم يتراخ ) أما لو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم ، فإنه يبني ، وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زمانا ثم انتبه ، لان فسادها بالمكث لوجود أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد شيئا . شرح المنية . قوله : ( كمضي مدة مسحه ) وكرؤية المتيمم ماء ، وخروج وقت المستحاضة . بحر . قوله : ( ولو يتذكر فائتة الخ ) أما لو تذكرها فلا يصح بناؤه حتما ، بل قد وقد ، لأنه إن قضاها عقب التذكر كما هو المشروع فسدت الوقتية ، وإن أخرها حتى خرج وقت السادسة لم يبق صاحب ترتيب فصح البناء ، فافهم . قوله : ( ولم يتم المؤتم في غير مكانه ) المؤتم يشمل الامام الذي سبقه الحدث واستخلف فإنه مؤتم بخليفته ، فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويتم صلاته خلف إمامه إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء ، حتى لو أتم في مكانه فسدت ، وأما المنفرد فيخير بين العود وعدمه . قوله : ( غير صالح لها ) كصبي وامرأة وأمي ، فإذا استخلف أحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم ، لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة ، وسيأتي تمام الكلام على هذه الشروط كلها . قوله : ( سبق الامام حدث ) أي حقيقة ، أما لو ظن سبق الحدث ثم ظهر عدمه ، فسيأتي أنه تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير . قوله : ( لا اختيار للعبد فيه الخ ) صفة كاشفة لقوله : سماوي ح .

646

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست