responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 612


أكثر ) أفاد أن تقدم الامام أمام الصف واجب كما أفاده في الهداية والفتح . قوله : ( كره إجماعا ) أي للمؤتم ، وليس على الامام منها شئ ، ويتخلص من الكراهة بالقهقري إلى خلف إن لم يكن المحل ضيقا على الظاهر ، وانظر هذا مع قولهم : لو كان مع الامام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره ، وقد تزول المخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه ط .
أقول : لم أر التصريح بالواحد ، وإنما صرحوا بكراهة انفراد الامام على الدكان ، ولو كان معه بعض القوم لا يكره ، فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم . فلا ينافي ما هنا . وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة . تأمل .
تتمة : إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الامام موضع سجوده ، كذا في مختارات النوازل وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر ا ه‌ . وفي الفتح : ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره ، وقيل يتقدم الامام ا ه‌ . ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخرا ، ومقتضى القول بتقدم الامام أنه يقوم بجنب المقتدي الأول ، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث ، فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته ، فإن اقتدى عن يسار الامام يشير إليهما بالتأخر ، وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع ، ولان الاصطفاف خلف الامام من فعل المقتدين لا الامام ، فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي ، ويؤيده ما في الفتح عن صحيح مسلم قال جابر سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقام يصلي ، فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه ، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره ، فأخذ بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ا ه‌ . وهذا كله عند الامكان ، وإلا تعين الممكن . والظاهر أيضا أن هذا لم يكن في القعدة الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الامام ولا تقدم ولا تأخر . قوله : ( الخلل ) هو انفراج ما بين الشيئين . قاموس . وهو على وزن جبل ط .
قوله : ( ويقف وسطا ) قال في المعراج : وفي مبسوط بكر : السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان ، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره ، ولو كان المسجد الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الامام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه ، والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة . قال عليه الصلاة والسلام توسطوا الامام وسدوا الخلل ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الامام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجئ آخر فيقفان خلفه ، وإن لم يجئ حتى ركع الامام يختار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه ، ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الامام للضرورة ، ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا ، خلافا لأحمد اه‌ .
مطلب في كراهة قيام الامام في غير المحراب تنبيه : يفهم من قوله : أو إلى سارية ، كراهة قيام الامام في غير المحراب ، ويؤيده قوله قبله :
السنة أن يقوم في المحراب ، وكذا قوله في موضع آخر : السنة أن يقوم الامام إزاء وسط الصف ، ألا

612

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست