responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 605


أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج : أي أصحاب البدع ، أو المراد منا معشر الحنفية . وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه ، فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعا تدل على كفر بعضهم . ثم قال : والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة الخ ، فافهم . قوله : ( كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو لم يقل كالأجسام ، وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر ، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام ، فلم يبق إلا مجرد الاطلاق وذلك معصية ، وتمامه في البحر . قوله : ( وإنكاره صحبة الصديق ) لما فيه من تكذيب قوله تعالى : * ( إذ يقول لصاحبه ) * ح . وفي الفتح عن الخلاصة : ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر ا ه‌ . ولعل المراد إنكار استحقاقهما ، فهو مخالف لاجماع الصحابة لا إنكار وجودها لهما . بحر . وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة كما مر عن شرح المنية ، بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل . قوله : ( أصلا ) تأكيد ، وليس المراد به في حال كذا ولا في حالة كذا ، إذ ليس هنا أحوال ح . قوله : ( وولد الزنا ) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل . بحر . أو لنفرة الناس عنه . قوله : ( هذا ) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين . قوله : ( إن وجد غيرهم أي من هو أحق بالإمامة منهم . قوله : ( بحر بحثا ) قد علمت أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره . قوله : ( نال فضل الجماعة ) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد ، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع ، لحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال في الحلية : ولم يجده المخرجون : نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم ، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ا ه‌ .
مطلب في إمامة الأمرد قوله : ( وكذا تكره خلف أمر د ) الظاهر أنها تنزيهية أيضا . والظاهر أيضا كما قال الرحمتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة ، وهل يقال هنا أيضا : إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة ؟ فإن كانت علة الكراهة ؟ فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر ، فلا ، وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه ، فنعم ، فتأمل . والظاهر أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمرد ، تأمل .
هذا ، وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية : سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الانبات ولم ينبت عذاره ، فهل يخرج بذلك عن حد الامردية خصوصا قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى ، فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا ؟ أجاب : سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخرين علماء الحنفية عن هذه المسألة . فأجاب بالجواز من غير كراهة ، وناهيك به قدوة ، والله أعلم . وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك ا ه‌ . قوله :

605

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست